.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
التحرز عن العقوبة والمفسدة الواقعيتين.
ثانيها : قوله عليهالسلام : «أخوك دينك» حيث ان التنزيل لو كان بلحاظ الوجوب الشرعي لكان اللازم تنزيل الدين منزلة من تجب إطاعته شرعا كالأب ونحوه لا الأخ الّذي ليس هو من حيث الأخوة واجب الإطاعة.
ثالثها : قوله عليهالسلام : «فاحتط لدينك بما شئت» بتقريب : أن المشية غير ملائمة لوجوب الاحتياط ، وانما الملائم له «بما استطعت» بدل «بما شئت» فالمشية قرينة جلية على عدم إرادة الوجوب المولوي من الأمر بالاحتياط.
رابعها : قوله عليهالسلام في المقبولة : «وهلك من حيث لا يعلم» ببيان أن الهلاكة ان كانت على مخالفة نفس الأمر بالاحتياط كان اللازم أن يقال : «وهلك من حيث يعلم» إذ المفروض العلم بوجوب الاحتياط ، ومن المعلوم قبح العقاب على المشتبه الّذي لم يتنجز فيه التكليف كالشبهة البدوية بعد الفحص ، فلا بد أن يراد ما تنجز فيه التكليف كالمقرونة والبدوية قبل الفحص ، فتدبر.
وأما القرينة الخارجية ، فهي : أن الاحتياط مما لا ريب في كونه من مراتب الإطاعة ، ومن المعلوم أن أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية ، فكل ما صدر من من الشرع في مراتب الامتثال يحمل على الإرشاد ، فقوله (قده) في آخر كلامه : «ولا قرينة عليه في خصوص أخبار الاحتياط» لا يخلو من الغموض.
وثانيا : أن فرض الأمر المولوي به يستلزم أحد محذورين على سبيل منع الخلو ، وهما تنجيز المنجز وإرادة المولوية والإرشادية من الأمر بالاحتياط في استعمال واحد ، وذلك لأن «الشبهة» المأخوذة موضوعا في أخبار الاحتياط تشمل إطلاقا أو تيقنا الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، وبناء على ما هو الحق