من أن إيجابه يكون طريقيا (١) (*)
______________________________________________________
من أن إيجابه ... إلخ ، فهو رد لجواب الشيخ الأعظم (قده) عما أورده على نفسه من الإشكال المتقدم ، وقد تقدم توضيح الإشكال مع جوابه ، توضيح هذا الرد : أن الأمر المولوي بالاحتياط ـ على فرض تسليم وجوبه شرعا ـ لا ينحصر في القسمين الباطلين أعني النفسيّ والمقدمي ليبطل وجوب الاحتياط ، وتجري أدلة البراءة بلا معارض ، بل هناك قسم آخر منه ـ كما صرح به المصنف في حاشية الرسائل وسيأتي نقل عبارته ـ وهو الوجوب الطريقي بمعنى إيجاب الاحتياط بداعي تنجيز الحكم الواقعي المجهول ، كسائر الوجوبات التي تضمنتها أدلة الطرق والأمارات والأصول ، فالغرض من إنشاء وجوب الاحتياط حينئذ إقامة الحجة على التكليف الواقعي المجهول بحيث توجب تنجزه وحفظه حال الجهل به ، لاهتمام الشارع بمصلحته ، وحينئذ فإذا خالفه واتفق مصادفته للواقع استحق العقوبة على ذلك ، لصدق العصيان عليه بعد تنجزه على المكلف بإيجاب الاحتياط ، فالعقاب حينئذ على الواقع المجهول عقاب مع البيان ، غاية الأمر أنه بيان تعبدي لا وجداني ، كاستحقاق المؤاخذة على مخالفة الأحكام الواقعية التي تتنجز بالطرق المعتبرة كخبر الثقة. وعليه ، فمقتضى ما عرفت ورود أدلة إيجاب الاحتياط على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لصلاحيتها للبيانية. فلا بد لإبطال إيجابه من التماس وجه آخر كما سيأتي.
(١) وقد أوضح الإيجاب الطريقي في حاشية الرسائل بقوله : «الأمر بالاحتياط يكون طورا آخر من الأوامر المولوية غير النفسيّ والغيري ، ويكون من قبيل الأمر بالطرق والأمارات وبعض الأصول كالاستصحاب ، فكما يكون الطريق
__________________
(*) هكذا أورد على كلام الشيخ الأعظم (قده) في حاشية الرسائل أيضا