الصفحه ٣٥٢ : حكمها الكلي ولم يعلم عنوان
هذا الفعل الخاصّ من أنه شرب الخل أو شرب الخمر مثلا ، وهذا يجري في الشبهة
الصفحه ٤١٩ : الشارع ، فهما ضدّان
وجوديان ، وحرمة أكل اللحم مترتبة في قوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة» على عنوان
الصفحه ٤٢١ :
الاستصحابين ، لتوقفه على ترتب الطهارة والحلية على المذكى ، والحرمة والنجاسة على
خصوص عنوان الميتة ، وليس كذلك
الصفحه ٤٨٤ : الثوب للصلاة فيه ـ عبادة بالمعنى الأخص من جهة انطباق
عنوان الإطاعة عليه ، وإلّا لزم أن يكون كل واجب
الصفحه ٥٠٢ : الواقعي المحتمل ،
فإذا ورد أمر من الشارع بفعل مشكوك المطلوبية ـ بهذا العنوان ـ لم يكن الإتيان به
احتياطا
الصفحه ٥١٨ : العنوان».
(٢) يعني : أن
ترتب الأجر على نفس العمل يكشف عن مطلوبية ذات العمل بعنوانه الأوّلي لا بعنوان
الصفحه ٧ : (٣) (*)
______________________________________________________
وقد ظهر منه (قده)
أنه جعل عنوان البحث مسألة إهمال النتيجة وتعيينها ، ولما كان ذلك مترتبا على
الكشف
الصفحه ٩٢ : الظن بأصل
الإتيان ـ في عدم الحجية ـ الظن بانطباق عنوان الواقع المنجز على المأتي به ، كما
إذا علم بأنه
الصفحه ١٠٦ : الأمور الاعتقادية والأحكام الفرعية ، إذ الموجب لتحصيل العلم وهو
عنوان مجيئه صلىاللهعليهوآله
به مشترك
الصفحه ١٦١ : جمع فقد النص وإجماله في عنوان عدم الحجة انما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك
بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما
الصفحه ١٦٢ : ءة والاحتياط به ، فلو فرض
شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام ، فلا حاجة إلى تعميم
العنوان
الصفحه ١٨٧ : عنوان مشير إلى تلك الفقرات ، فيتعدد الرفع بتعددها
، فلا يلزم اتصاف اسناد واحد بالحقيقي والمجازي
الصفحه ٢٠٣ : عنوانه كما إذا شرب مائعا مرددا بين الخمر والخل مثلا ، فان
عنوان هذا الفعل مجهول ، إذ لا يعلم أنه شرب
الصفحه ٢٠٤ : عنوان الموضوع ، وعليه يكون اسناد الرفع في الشبهة الموضوعية أيضا إلى
الحرمة
الصفحه ٢١٠ : المجرد عن النسيان ونحوه حتى يكون
عروض العنوان الثانوي موجبا