.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بقرينة إضافة «أفعل» التفضيل إلى الضمير الراجع إلى المفضل والمفضل عليه مع قطع النّظر عن القرائن الخارجية ـ على أن المفضل عليه وهو الصلاة الفرادى محبوب أيضا.
الثاني : أن حسن تعليل الحكم منوط بعموم العلة وكليتها ، فلا يحسن التعليل بما يكون جزئيا ومختصا بالمورد.
الثالث : أنه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول ، كما هو واضح ، فلا يصح تعليل الحكم الوجوبيّ بعلة مستحبة والحكم التحريمي بعلة جائزة ، لعدم السنخية بين العلة والمعلول.
إذا عرفت ما ذكرناه تعرف ظهور المقبولة والموثقة وما بمضمونهما في مدعى المحدثين وهو وجوب الاحتياط والتوقف في كل شبهة ، سواء أريد بالوقوف التوقف في الفتوى والعمل ـ كما هو مقتضى إطلاق المقبولة ـ أم أريد به خصوص التوقف في العمل كما هو ظاهر الموثقة. وجه ظهورهما في الوجوب : أنه عليهالسلام علّل النهي ـ عن نكاح المرأة المرددة بين كونها أجنبية وأختا رضاعية ـ بأن الوقوف عند الشبهة خير من الوقوع في الهلكة ، فلو لم يكن الوقوف في مورد الموثقة واجبا لم يصح تعليل النهي ـ في قوله عليهالسلام : «لا تجامعوا في النكاح عند الشبهة» الظاهر في الحرمة ـ به ، لعدم السنخية حينئذ بين العلة وهي الوقوف غير الواجب حسب الفرض وبين المعلل وهو حرمة الجمع في النكاح ، وقد عرفت اعتبار السنخية بينهما ، فكأنه عليهالسلام قال : «يحرم الجمع في النكاح عند الشبهة ، وحيث يحرم الجمع فيجب التوقف فيه ، لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» ويستفاد من هذا التعليل وجوب التوقف في كل شبهة وان لم تكن في مورد