أو ترك المصلحة ، لوضوح (١) أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام (٢) ، وقد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات مصالح [المصالح] وقبح ما كان ذات مفاسد [المفاسد] ليست (٣) براجعة إلى المنافع والمضار ،
______________________________________________________
على كونه مالكا لتمام المال الزكوي وخروج حصة الفقراء من ملكه ، لا مالكا لما عدا مقدار الزكاة ، وإلّا لم يكن دفعه ضررا عليه كما هو واضح. وعليه فاحتمال الحرمة بالنسبة إلى الضرر الدنيوي غير واجب الدفع ، فلا تتم كبرى قاعدة وجوب الدفع حتى يجب الاجتناب عن كل محتمل الحرمة.
(١) تعليل لقوله : «لا يلازم احتمال المضرة» وقد عرفت توضيحه.
(٢) يعني : بناء على مذهب العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
(٣) خبر «أن المصالح» يعني : أن المصالح والمفاسد الكامنة في أفعال المكلفين ليست دائما من المنافع والمضار القائمة بالافعال حتى يجب امتثال محتمل التكليف استيفاء للمنفعة أو دفعا للضرر ، بل قد تكون منها وقد لا تكون ، وذلك لأن المصلحة عبارة عن خصوصيات موجودة في الأشياء تحسِّنها وتوجب محبوبيتها تكوينا أو تشريعا ، والمفسدة عبارة عن خصوصيات موجودة في الأشياء تقبِّحها وتوجب كراهتها تكوينا أو تشريعا ، والنّفع ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه ، والوصول إلى المطلوب خير ، فالنفع هو الخير ، والضرر ضده ، والنسبة بين المصلحة والمنفعة عموم من وجه ، لاجتماعهما في الصوم النافع للبدن ، وافتراق المصلحة عن المنفعة في أداء الزكاة والخمس مثلا ، إذ فيه المصلحة دون المنفعة ، وافتراق المنفعة عن المصلحة في الرّبا مثلا ، إذ فيه المنفعة دون المصلحة. وكذا بين المفسدة والضرر ، لاجتماعهما في شرب المسكر المضر بالبدن ، وافتراق المفسدة