الصفحه ٤٨٢ : : أن
العبادة تتوقف على قصد القربة ، بحيث تكون من القيود المعتبرة في متعلق الأمر
كسائر ما له دخل فيه من
الصفحه ٢٠١ :
الأمة
حيث كان له تعالى وضعه (١) بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط فرفعه (٢) ، فافهم (٣).
ثم
لا يخفى
الصفحه ٢٦٧ : الحديث حينئذ : أن ما لم يصدر فيه نهي واقعا ـ بمعنى سكوت الله تعالى
عنه ـ فهو حلال ولا كلفة على العباد من
الصفحه ٣٣٧ :
______________________________________________________
للمحدثين ، حث انهم التزموا بدلالة أخبار التوقف والاحتياط في الشبهات لأجل
الاحتراز عن الهلكة المحتملة
الصفحه ٤٥٨ : هنا أصل يقتضي حرمة اللحم في جميع الشبهات كما هو ظاهر كلام الشهيد
والسيد في العروة وغيرهما قدس الله
الصفحه ٤٧١ : بعد وضوح حجية الاستصحاب كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. وأما
صحيح الحلبي فمورده السوق الّذي هو
الصفحه ٦٠٣ : المنجز لا مطلق البيان. ويشهد له أن الغاية في حديث الحل
عقلية بمعنى المنجز لا مطلق العلم وان لم يكن مصححا
الصفحه ٦٤ : ، لوضوح أنه مع
احتمال المنع لا يحرز جميع ما له دخل في موضوع حكمه ، ومن المعلوم أن عدم المانع
مما له دخل في
الصفحه ١٢١ : ينقاد إلّا له ، لا لما هو مظنونه ، وهذا بخلاف العمليات ،
فلا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد
الصفحه ٣٩٦ : بانطباق المعلوم بالإجمال على مؤديات الطرق
انطباقا قهريا ، إذ لا ميز له في نظر العالم إلّا كونه واقعيا.
الصفحه ٥٥٩ : اختلال النظام كان الراجح له التبعيض في الاحتياط بمعنى ترجيح بعض
الاحتياطات على بعض ، والتبعيض في الاحتياط
الصفحه ٤١ : العمل على كل تقدير ، فيؤخذ به ويطرح الباقي للشك في حجيته. الثاني :
كون بعض الظنون أقوى من بعض فتعين
الصفحه ١١٤ : المعرفة حتى يكون له إطلاق يؤخذ به في مورد الشك في وجوب
المعرفة ، بل انما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات الخمس
الصفحه ١١٨ :
في
قوله تعالى : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» هو المجاهدة مع النّفس بتخليتها
عن الرذائل
الصفحه ٣٣٢ : : ما
رواه الشهيد الثاني عن عنوان البصري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهماالسلام يقول فيه : «سل