الصفحه ٣٦٦ :
النّفس للهلاك والمضار الدنيوية والأخروية مما دل عليه الكتاب والسنة مثل التعليل
في آية النبأ ، وقوله تعالى
الصفحه ٢٧٠ : كان كبرويا بمعنى عدم حجية مدركات العقل أصلا ، فهو ممنوع أيضا إذ لا
فرق في حجية البرهان بين الإنّي
الصفحه ٢٧٥ : ، وعليه فيتمحض الشك في بقاء الإباحة لعدم صدور النهي واقعا أو
عدم بقائها لصدوره ، فقبل الشك في تشريع الحرمة
الصفحه ٦١٩ : .......................... ١٢٥
عدم جبر ضعف السند والدلالة
بالظن غير المعتبر........................... ١٢٩
كلام الشيخ في
الصفحه ٥٢١ : في المتن ، قال عليهالسلام
: «من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآله
شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له
الصفحه ٣٢٩ :
العمى ويعرفوكم فيه الحق ، قال الله تعالى : فاسألوا أهل الذّكر ان كنتم لا تعلمون».
ومنها : حسنة
الصفحه ٥٢٢ : وعمل بما فيها
إيمانا بالله ورجاء ثوابه ، أعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك ، فصار هذا
المعنى مجمعا
الصفحه ٢٣٨ : الظاهر مما حجب الله علمه ما لم يبينه
__________________
(*) لا إشكال في ذلك ، انما الإشكال في صحة
الصفحه ٢٢٤ : له ، لكفاية موضوعية مثل النسيان للحكم اقتضاء في صحة ورود نفي الحكم
عليه بلسان نفي الموضوع ، فينفي
الصفحه ٥١٣ : إيمانا بالله ورجاء ثوابه» ـ فدلالتهما على المقصود أظهر لو لم يكونا صريحين
فيه ، فان المحرّك نحو العمل ليس
الصفحه ٢٩٠ : التحريمية والوجوبية هو البراءة وهو حكم واحد ، بخلاف عدم الفصل بين ما له
حالة سابقة تجري فيها الإباحة
الصفحه ٩٢ : الشرائط
، لم يكن هذا الظن حجة ، بل لا بد له في مقام الفراغ عما اشتغلت ذمته به من الرجوع
إلى غير الظن من
الصفحه ٣٨٦ : وموارد الأصول سابقا على العلم الإجمالي بالاحكام ومقارنا له وبين كونه لا
حقا له ، فانه في صورة تقدمه أو
الصفحه ٢١٤ : لا مجال له
إلّا في حال الخطاء ومورده ، وأما المقتضي له فهو مصلحة الحكم الواقعي الثابت
للعناوين
الصفحه ٤٧٩ :
شرعا
(*) وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية
في العبادات