الصفحه ٣٣٥ :
______________________________________________________
كالوقوف عند الشبهة» (١) وقوله عليهالسلام : «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له
أترك
الصفحه ٣٧٤ :
______________________________________________________
(١) بيان للموصول
في «فيما» وهو يتعلق بـ «وجود» وضمير «حكمه» راجع إلى الموصول في «مما
الصفحه ٣٩٩ :
وإلّا
(١) فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه (٢) بموارد تلك الطرق بلا
إشكال كما لا
الصفحه ٤٠٤ : بحثه الشريف ـ ضرورة أن الموضوع في تلك المسألة فعل
المكلف من حيث هو يعني مع قطع النّظر عن تشريع حكم له
الصفحه ٤٥٤ :
عبد الله عليهالسلام
في حديث «أنه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ، قال : كله فانه حلال ،
لأن
الصفحه ٤٧٣ : منها بالنسبة إلى جميع ما في يده وتحت استيلائه بالحلية والحرمة
والطهارة والنجاسة وغيرها كالتذكية.
لكن
الصفحه ٤٨٥ : هو الإتيان بجميع ما له دخل فيها
ومنه قصد الأمر ، فالأمر مقدم على الاحتياط تقدم الموضوع على حكمه
الصفحه ٥٥٧ : وهو لغوية تصديق
البعث» في غاية المتانة ، وتوهم عدم رجحانه في هذا الحال ـ لعدم المقتضي له ، لأن
الصفحه ٥٧٢ : ،
مع أنه قدسسره
تمسك هناك بالإجماع المركب ، والحال أن شمول الإطلاق له أسهل مئونة من شموله لما
نحن فيه
الصفحه ٥٧٩ : أفاده في موضع آخر «من قصور أدلة البراءة الشرعية عن إثبات الترخيص وان قلنا
بكون الغاية عقلية ، لكونها
الصفحه ١٢ : قابليتها له : أن الحكم
المولوي متقوم بشرطين مفقودين في المقام.
أحدهما : أن
يكون متعلقه فعل العبد لا فعل
الصفحه ٥٧ : . والنهي (٦) عن
ظن حاصل من سبب
______________________________________________________
فلا إشكال في عدم
الصفحه ٦٥ :
على
(١) حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح لا يكاد (٢) يخفى على أحد فساده ،
لوضوح (٣) أنه
الصفحه ٧١ :
______________________________________________________
وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس ... إلخ» وحاصله : أن
خروج القياس عن عموم النتيجة
الصفحه ٨٧ : في الأحكام ، ولا يحتاج إلى
تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرّجال من جهة دخولها في الشهادة أو الرواية