الصفحه ٥٠٨ :
ومجديا
في جريانه في العبادات كما أشرنا إليه (١) آنفا.
ثم
(٢) انه لا يبعد دلالة
الصفحه ٥٦٣ : : أن
المقطوع الذّكر المتعذر عليه الدخول إذا تزوج وساحق زوجته ثم طلقها ، فان كانت
المساحقة في حكم الدخول
الصفحه ٥٧٣ :
بمناط عدم البيان انما هو في ظرف سقوط العلم الإجمالي عن التأثير ، والمسقط له
حيثما كان هو حكم العقل بمناط
الصفحه ٥٧٧ : كذلك في كيفية الإطاعة لا أصلها ، ومن المعلوم أنه مع وصول الحكم
الفعلي أو النافي له إلى المكلف لا يبقى
الصفحه ٣٣ :
هو
الطريق ولو لم يصل أصلا (*) ، فالإهمال فيها
يكون من
الصفحه ٥١ : ، وليس حجية الطرق
النافية للتكليف نتيجة له حتى يتم ما ذكر في الجواب الثاني ، فالعمدة في الجواب عن
الصفحه ٥٣ : وتعالى ، وفي التكوينيات كمؤاخذة من لا ذنب له من
العباد ، فانها ممكنة بالذات في حقه تعالى ، ولا دافع
الصفحه ٥٨ :
______________________________________________________
وهذا إشارة إلى وهم ودفعه ، توضيح الوهم : أن تعليق حكم العقل بحجية الظن
على عدم نصب الشارع طريقا في محله
الصفحه ٦٠ :
وكما
لا يصح بلحاظ حكمه الإشكال فيه (١) لا يصح الإشكال فيه بلحاظه.
نعم
(٢) لا بأس بالإشكال فيه
الصفحه ٨٨ : لبيان الحكم الواقعي لا لتقية مثلا ، ومن
المعلوم أن إحراز هذه الأمور ـ في ظرف الانفتاح ـ لا بد أن يكون
الصفحه ١٧٦ : ءة أشار إلى دفع ما ذكره شيخنا الأعظم (قده) من أن الآية الشريفة وان
كانت ظاهرة في نفي الفعلية لا نفي
الصفحه ١٩٢ : وإمعان النّظر فيما أفاده رفع الله تعالى
في الخلد مقامه.
(*) لا يخفى أن الإشكال في المؤاخذة من ناحيتين
الصفحه ٢٣١ : إلى التيمم ، فتأمل (١).
نعم إذا بلغ الإكراه حدا لا يقدر معه
عرفا على الغسل في تمام الوقت انتقل
الصفحه ٢٧٦ : قد يكون الوارد أمرا له محل في نفسه كالحكم ، فان متعلق الحكم محل
الوارد ، مثل «ورد في الخمر نهي» ولا
الصفحه ٣٠١ : الثاني
فوجوب الاحتراز عن المضار الدنيوية المترتبة على الأفعال لا كلية له حتى تثبت كبرى
القاعدة ، لما