الصفحه ٥٦٢ : : «ويمكن أن يمثل له بما
اختلفوا فيه من اشتراط الدخول في ثبوت العدة على الحائل بالطلاق كما هو ظاهر
المشهور
الصفحه ١٨٨ : أن الوضع يتعلق بالفعل ، حيث ان التكليف وضع الفعل أو الترك على
عهدة المكلف في وعاء التشريع ، فالرفع
الصفحه ١٩٠ : والترك على العهدة ، وهذا المعنى هو المقصود من
الوضع. وعليه فالمرفوع في «ما لا يعلمون» هو التكليف دون
الصفحه ٢٠٤ : يعلمون» للشبهة الحكمية والموضوعية ، وقد تعرض له في حاشية
الرسائل في مقام تصحيح اسناد الرفع إلى كل من
الصفحه ٢٣٢ : ، وقد عرفت أن الموجب له هو نفس الإلزام دون ملاكه ، بل
ارتفاعه خلاف الامتنان ، لأنه يوجب حرمانه عما فيه
الصفحه ٢٣٣ : الرفع ، إذ
لم يلاحظ في سببيتهما له فعل المكلف. وكذا لم يلاحظ في وجوب قضاء الصلاة والصوم إلّا
الفوت وان
الصفحه ٢٤٠ : ، وحاصله : أن حجب
الله تعالى لا يصدق إلّا في صورة عدم أمره تعالى رسله بالتبليغ ، إذ الحكم الّذي
أمر رسله
الصفحه ٢٨٢ : كذلك ، لأن كل شيء بحسب مقتضى ملاكه يجعل له أحد الأحكام الشرعية ، لا أنه
يجعل فيه أوّلا الإباحة ثم
الصفحه ٢٩٧ : أو عدم تماميته ، فلو عاقبه المولى والحالة
هذه اندرجت معاقبته له في الظلم الّذي لا شك في قبحه عقلا بنا
الصفحه ٣٦٧ : : استكشاف الأمر المولوي الظاهري بالاحتياط بالبرهان الإنّي كما سيظهر
، وقد تعرض له شيخنا الأعظم في الجواب عن
الصفحه ٣٧١ : وإعلاما له ، فان كونها بيانا وإعلاما موقوف على صحة حمل
التهلكة فيها على ظاهرها ، وهو موقوف على كونها بيانا
الصفحه ٤٠٦ : فيما لم
يأذن له مالكه خرج بذلك عن رسوم العبودية وارتكب قبيحا عقلا ، وملاك الإباحة فيها
أن تصرّف العبد
الصفحه ٤٤٨ :
للتذكية إذا كان له جلد صالح للّبس ـ لا يتصور شبهة حكمية من ناحية قابلية الحيوان
لها حتى تجري فيها أصالة
الصفحه ٤٥٧ : الحل والطهارة.
وأما المقام الثاني وهو الشبهة
الموضوعية ، فله صور أيضا نذكر أحكامها في طيّ مسائل
الصفحه ٤٦٤ : ، ومن الإعدادي كتعريضه للبيع أو للصلاة فيه.
ويشهد له ـ مضافا إلى الانصراف ، وأن
اعتبار مثل اليد والسوق