الصفحه ٣٧٥ : عهدته بالانتهاء عن جميع ما نهى الله تعالى عنه في الواقع ، لقاعدة
الاشتغال».
وحاصله : أن انتصار الشيخ
الصفحه ٣٨١ : التفصيليّ أثره. وعلى القول بإناطة تنجز
المعلوم بالإجمال بوجود العلم في كل آن ، لعدم كون حجيته تعبدية يجري
الصفحه ٣٩٠ : انحل العلم الإجمالي إلى التفصيليّ والشك البدوي.
ان
قلت (٣) : انما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له
الصفحه ٣٩٨ :
مؤديات
الأمارات الشرعية (١).
هذا
(٢) إذا لم يعلم ثبوت [بثبوت] التكاليف الواقعية في موارد الطرق
الصفحه ٤٠٣ :
فان
(١) ما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط.
وفيه
أوّلا (٢) : أنه لا وجه
الصفحه ٤٨٦ : ء الفوائت على شرعية قضاء
الصلوات ، لكنه لم يتعرض له في الجواب عن استكشاف الأمر الشرعي من حسن الاحتياط
بقاعدة
الصفحه ٥٥٨ : يكن معتبرا ـ كما هو المفروض في المقام ـ كان مساويا للشك والوهم ، فلا يكون
قوة الاحتمال فيه مرجحا له
الصفحه ٥٨٢ : العلم الوجداني
بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، لقيام الاستصحاب مقام القطع في الجهة الثالثة
وهي
الصفحه ٦٠٠ : الخبرين المتعارضين تدل أيضا على التخيير في المقام بناء على كون
التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما الاحتمال
الصفحه ٥٩ :
في
مورده (١) أصل شرعي ، فلا يكون (٢) نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه ، بل به (٣)
يرتفع موضوعه. وليس
الصفحه ١٢٨ : (٢)
______________________________________________________
هذا مجمل القول
في المقام الأول ، وسيأتي تفصيل ذلك كله وبيان ما هو الحق المختار للمصنف فيه
بقوله : «فلا
الصفحه ١٨١ : في ترجمة أحمد بن إسماعيل : «ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ، ولم يرو فيه جرح ،
فالأقوى قبول روايته مع
الصفحه ٢٩٦ :
______________________________________________________
(الاستدلال بالعقل على البراءة)
(١) بعد أن فرغ
من الاستدلال على البراءة بالنقل كتابا وسنة وإجماعا شرع في
الصفحه ٤٢٦ :
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الشك في الحكم لأجل الشك في مانعية شيء عن تأثير
التذكية في
الصفحه ٤٣٨ : ، ففيه : أن استعمالها فيه انما هو بالقرينة ، وهي اجتماع الميتة في
الآية الشريفة مع الموقوذة والمتردية