الصفحه ١٣٣ :
الحجية
بحجية الظهور في تعيين المراد ، والظن من أمارة خارجية به لا يوجب (١) ظهور اللفظ
فيه كما هو
الصفحه ١٤١ : الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب
الأصولية ، فلو كان له أثر شرعي ولو في الوهن لوجب التعرض لأحكامه في
الصفحه ٤٠٠ : بحسن الفعل وعدم الرضا بتركه تنجيزا في
صورة عليته للحسن ، وتعليقا في صورة اقتضائه له ، وكذا على حكمه
الصفحه ٤٩٩ :
في
العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما (١) [ما] يتعلق بها الأمر المتعلق بها
(٢) ، فيشكل
الصفحه ٥٦٩ :
وشمول
مثل «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» له (١) (*) ولا مانع عنه (٢)
عقلا
الصفحه ٨٤ : والنذور فيه إشكال ،
والأقوى العدم ... إلخ».
(١) يعني : غير
تعيين مراد الشارع ، و «من تعيين» بيان له
الصفحه ١٠٧ : والإشكال في
كلمات جملة من الاعلام عن وجوب معرفة الله عزوجل
وصفاته ومعرفة وسائط نعمه وآلائه من الأنبيا
الصفحه ١١٧ :
الرّجال
، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد ولو لأجل (١) حُبّ طريقة الآباء والأجداد
واتباع
الصفحه ٣٥٣ : بوجوب الاحتياط ، لعدم اقتضائه تبدل الجهل بالواقع بالعلم به
وصيرورته معلوما ، فلا بد من التصرف في دليل
الصفحه ٦٠٦ : القطعية فيما إذا كانت مقدورة للمكلف ،
وقد عرفت أنها مقدورة له في هذين القسمين فالإذن في الفعل أو الترك
الصفحه ١٠١ : ينقاد إلّا له ، لا لما هو مظنونه ، وهذا بخلاف العمليات (٦) فانه لا
محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات
الصفحه ٢٦٨ : حكي استناده
إليه في أماليه في جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية ، وظاهره
إرادة الإباحة
الصفحه ٣١٢ : به لو لم نقل باستقرار سيرة العقلاء وديدنهم على تقبيح مؤاخذته له
كما اعترف به شيخنا الأعظم في
الصفحه ٣١٩ : الضرر كما سيتعرض له في المتن.
(١) غرضه تثبيت
ما تقدم من أن احتمال التكليف التحريمي لا يلازم احتمال
الصفحه ٣٦٥ : الشبهة» القابلة
له بلا إشكال ، لا على التعليل الآبي عنه ، فان وجوب الاحتياط يستفاد من الأمر
الدال على