الصفحه ٣٢٨ : عن التعليل المذكور فهي كثيرة :
منها : ما رواه
(١) جابر عن أبي جعفر عليهالسلام في وصية له لأصحابه
الصفحه ٩ : الغموض ، إذ فيه : أن العقل لا صلاحية له للحكم بالحجية
كما تقدم
الصفحه ١٧٠ : (١) (*)
______________________________________________________
الاخبار عن وقوع العذاب في الأمم الماضية ، وأنه كان بعد إتمام الحجة عليهم
ببعث الرسل ، فقوله تعالى : «ما
الصفحه ٣٤٢ : بخبر الثقة المستلزم لكون الخبر منجزا له وقاطعا للعذر الجهلي ، فمفاد
أدلة الاحتياط أيضا جعل احتمال
الصفحه ٣٦١ : في هذه الاخبار موضوع للحكم
بوجوب التوقف ، ومن المعلوم تقدم الموضوع على الحكم ، لأنه كالعلة له ، فلا
الصفحه ٥٣٤ : الأخروي ، فانه بدوي يزول بالتأمل ، خصوصا
بعد ملاحظة ما ورد في كثير من الواجبات والمندوبات من المصالح
الصفحه ٥٨٩ : عليه وان لم يعلم بشخصه فعلا ، فالامتثال القلبي
هنا نظير ما تقدم في خاتمة دليل الانسداد من عقد القلب على
الصفحه ١٦٨ : » المنسلخ عن الزمان في هذا المورد
ومثله ، كقوله تعالى : «وكان الله عليما حكيما» الدال على الثبوت والاستمرار
الصفحه ١٩٤ :
كي
ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا ، فلا دلالة له (١) على ارتفاعها (*).
فانه
يقال : انها
الصفحه ١٩٧ : وعينه خارجا.
والحاصل : أن المجعول الشرعي يقتضي أن
يوجد الداعي في المكلف إلى موافقته ، ولا يمكن أن يكون
الصفحه ٣٥١ : تم أظهرية حديث الرفع في الترخيص من ظهور الأمر بالاحتياط في الوجوب
قدم على دليل الاحتياط ، وإلّا
الصفحه ٤٢٨ : .
______________________________________________________
الجلّال بالذبح ، بل تتوقف على استبراء الحيوان على النحو المذكور في الكتب
الفقهية.
(١) أي :
فأصالة قبول
الصفحه ٤٦٧ : مع استعمال المسلم له استعمالا يدل على التذكية كجعله ظرفا للمأكول أو
المشروب يحكم بتذكيته ، لإطلاق ما
الصفحه ٧٤ : وجود المفاسد الكامنة في متعلقاتها ـ بناء
على مذهب العدلية ـ وهذا لا مساس له بإشكال عدم قابلية حكم العقل
الصفحه ٤٣٠ : ء الله تعالى.
(١) هذا شروع
في بيان صورتي الشبهة الموضوعية من الشك في التذكية ، يعني ومما ذكرنا ـ من