قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٥ ]

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٥ ]

245/627
*

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الحل.

وبالجملة : ظهور الحديث في صغروية الأمثلة المذكورة في ذيله لقاعدة الحل مما لا ينكر.

لكن يشكل أيضا كونها أمثلة لها بأنها وان كانت من الشبهات الموضوعية لكن الأصل الجاري فيها ليس هو أصالة الحل كما هو ظاهر ، فلا بد من الالتزام اما بإجمال الحديث واما بكون المستفاد منه قاعدة اليد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

إلّا أن يقال : ان نفس حكومة الأصول الجارية في الأمثلة على أصالة الحل قرينة على عدم تطبيق قاعدة الحل على الأمثلة ، وعليه فتوجيه المصنف (قده) في حاشية الرسائل وجيه ، ولا يعارضه ظهور قوله عليه‌السلام : «وذلك» في تطبيق الصدر على الذيل ، لأقوائية ظهور الذيل منه ، وعليه يكون الصدر في مقام ضرب قاعدة كلية في جميع الشبهات من الموضوعية والحكمية ، فالاستدلال به على البراءة في كلتا الشبهتين في محله. إلّا أن يستشكل في عمومه للشبهة الحكمية بكلمة «بعينه» الظاهرة في اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية ، فتدبر.

الثاني : ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) من «أن التنافي بين الصدر والأمثلة انما هو مع البناء على كون الصدر إنشاء للحلية في الأمثلة المزبورة ، وأما بناء على كونه حاكيا عن إنشاءات الحلية في الموارد المزبورة بعنوانات مختلفة من نحو اليد والسوق والاستصحاب ونحوها من العناوين التي منها عنوان مشكوك الحل والحرمة فلا يرد إشكال ، إذ المقصود حينئذ بيان عدم الاعتناء بالشك في الحرمة في هذه الموارد لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها