الصفحه ٤٥٧ : الأصلية ، فلا علم بها سابقا حتى تستصحب ، ولذا حكم
بعدمها بقاعدة الحل كما أشرنا إليه آنفا.
وكذا تجري
الصفحه ٥٠١ :
من
الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر أنه لا بد أن يؤتى به (١) على
نحو لو كان
الصفحه ٥٣٧ : المصيبة بسبب قيام الحجة عليهما عن حيّز الكذب المخبري
القبيح عقلا والمحرم شرعا ، فلا بد من حمل كلام الشهيد
الصفحه ٥٤٠ : ، والحمل على الاستحباب لا بد أن
يكون للجمع بين الدليلين لا بين الدليل وغيره. وبعبارة أخرى : التصرف في
الصفحه ٥٨٢ : في بحث الموافقة الالتزامية ، فراجع.
وأما الثالث ، فتقريبه : أن التعبد
الاستصحابي لا بد أن يكون
الصفحه ٦٠١ : : أن تنجز التكليف ـ المصحح للعقوبة على مخالفته ـ يتقوم بأمرين : أحدهما وجود
البيان على الحكم الشرعي ولو
الصفحه ٦٠٣ : ، والعلم بالإلزام بيان
على التكليف مع تعدد متعلقه ، إلا أن المراد به في القاعدة بقرينة حكم العقل بقبح
الصفحه ٣٠ :
لو
لم يكن فيها تفاوت (١) أصلا لو لم يكن بينها إلّا واحد (٢) ، وإلّا (٣) فلا بد من
الاقتصار على
الصفحه ٤٣ : المظنون الاعتبار حجة بدون القرينة ، لكن
يحتمل أن يكون مظنون الاعتبار حجة بدونها لخصوصية الظن باعتباره
الصفحه ٤٩٧ : حسب الفرض حتى
يقصده ويتصف الفعل بكونه عباديا ، فانه لا بد حينئذ من تجريد الفعل عن نية التقرب
والإتيان
الصفحه ١٠ : لأنه مقتضى بقاء
التكاليف الواقعية ولزوم امتثالها ولو بدون إحراز عناوينها ، وعدم وجوب الإتيان
بجميع
الصفحه ٤٦ : محذور ، وأما على
تقدير عدم كفاية الظن الراجح فلا بد من التعدي عنه إلى غيره ، فيكون عدم كفاية
الظن الراجح
الصفحه ٤٨ :
بالقوة ، فلا وجه للأخذ ٠ بالجميع من باب الاحتياط.
__________________
أنه مع عدم الوفاء لا بد من
الصفحه ٩٨ : والتسليم ـ يحصل بدون العلم والظن ، ضرورة حصول الانقياد
بمجرد عقد القلب على الأمر الاعتقادي على ما هو عليه
الصفحه ٣٩١ : فلا مجال للانحلال ولا بد من الاحتياط في المشتبهات.
(١) أي :
الانحلال ، وهو مفعول لـ «يوجب