الصفحه ٣١٢ : الواقعي ، لعدم ترتب الانبعاث والانزجار
على الحكم غير الواصل ، فلا ملازمة بين احتمالي التكليف والعقاب
الصفحه ٣١٣ : ظهر أنه لا تعارض بين القاعدتين ، فان كل واحدة منهما حكم عقلي عملي
قطعي ، ولا معنى للتعارض بين القطعيين
الصفحه ٣١٩ :
وكثيرا
ما يكون (١) محتمل التكليف مأمون الضرر. نعم (٢) ربما يكون المنفعة أو المضرة
مناطا للحكم شرعا
الصفحه ٣٢٠ : بالضرر ان كان هو العقاب فلا موضوع
للقاعدة في الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص ، لانتفاء العقاب قطعا
الصفحه ٣٢١ : بيان.
(١) أي : وان
كان مخالفة ما اشتبه حكمه الشرعي غير مستلزمة للعقوبة ولا للضرر الدنيوي كما تقدم
الصفحه ٣٣٧ : استفادة وجوب الاحتياط شرعا من الاخبار المتقدمة ـ
لا محيص عن حملها على الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم الاجتناب
الصفحه ٣٥٦ : » صادق على الشبهات مطلقا يعني الحكمية والموضوعية
الوجوبية منهما والتحريمية ، وقد اتفق الفريقان على جريان
الصفحه ٣٧١ : الفحص ، ويكون الأمر بالوقوف إرشادا إلى حكم العقل
بلزوم رعاية العلم الإجمالي والاحتمال.
(١) الضميران
الصفحه ٣٧٣ : الشريعة المقدسة.
__________________
لأنه عقد المطلب الأوّل من الشك في التكليف للبحث عن حكم الشبهة
الصفحه ٣٨٨ : ، والوجه في سقوطه عن التأثير هو : أن
التنجيز حكم عقلي مترتب على موضوعه وهو العلم الإجمالي الواجد لشرائط
الصفحه ٣٩٢ : الانقياد والعقاب على التجري
ـ على الطريق غير العلمي لا يكون مفاد دليل الاعتبار جعل الحكم الظاهري على طبق
الصفحه ٤١٢ : البراءة وغيرها من الأصول الفاقدة
لجهة الإحراز.
قال في خامس تنبيهات الشبهة الحكمية
التحريمية : «ان
الصفحه ٤١٧ :
______________________________________________________
وتوضيحه : أن
الشك في ذكاة الحيوان تارة يكون لأجل الشك في نفس الحكم ، فالشبهة حكمية ، وأخرى
لأجل الشك في
الصفحه ٤٢٠ : هما موضوعان مختلفان حكم على كليهما بحكم واحد وهو
الحرمة.
(١) هذا الضمير
وضميرا «حليته ، فانه» راجعة
الصفحه ٤٢٥ : .
______________________________________________________
يكون طاهرا مشكوك الحل والحرمة ، فيحكم بحليته استنادا إلى أصالة الحل ،
فهو نظير شرب التتن المشكوك حكمه