الصفحه ٢٤١ :
أم اشتباه الأمور الخارجية ، وعليه فشرب التتن المشكوك حكمه من حيث الحل والحرمة
حلال ، وكذا شرب المائع
الصفحه ٢٤٤ : : أن دلالة الحديث على الإباحة الشرعية الظاهرية منوطة بالالتزام
بالحكم الظاهري الّذي قد مرّ حاله سابقا
الصفحه ٢٤٦ : التي
منها مشكوك الحكم؟ إذ يلزم حينئذ خلوّ الحديث عن مورد لحلية المشكوك بما هو مشكوك
الحكم ، مع أن الصدر
الصفحه ٢٥٠ : رفع
اليد عن أصالة الحل في الشبهة الحكمية قيام البينة أو حصول العلم بالحكم ، بل يكفي
قيام الحجة عليه
الصفحه ٢٥٥ : والترك أوّلا ، وعدم انحلال كل حكم
إلى حكمين ثانيا ، فان الفعل إذا كان واجبا لم يكن تركه حراما شرعا بحيث
الصفحه ٢٦٢ : يجب الاحتياط لأنه طريق إلى الحكم الواقعي
المجهول من الوجوب أو الحرمة ، فيكون الملاك الداعي إلى إيجاب
الصفحه ٢٦٦ : المراد بالنهي عن الشيء النهي عنه بعنوانه الخاصّ يعني بعنوانه الأولي
لا بعنوان أنه مشتبه الحكم. وعليه
الصفحه ٢٦٩ : أمر» في الحديث ـ أنه لا ريب في توقف حكم العقل بحسن شيء أو
قبحه على إحراز علته التامة من المقتضي والشرط
الصفحه ٢٧٠ : والحرمة عند العلم
بالمصالح والمفاسد الملزمة الثابتة في الأفعال ، لتحقق ما هو مناط حكمه ، فالمنع
عن حجية
الصفحه ٢٧٦ : قد يكون الوارد أمرا له محل في نفسه كالحكم ، فان متعلق الحكم محل
الوارد ، مثل «ورد في الخمر نهي» ولا
الصفحه ٢٨٠ : ما أفاده (قده) من محذور تخلف الحكم عن موضوعه التام يتوجه على صاحب
الكفاية وغيره ممن يجعل «مطلق» بمعنى
الصفحه ٢٩٣ : المنقول ـ لو سلم اعتباره في نفسه
ـ فان تحققه في مثل المقام مما ثبت حكمه بالدليل النقلي كما تقدم والعقلي
الصفحه ٢٩٦ : الاستدلال عليها
بالعقل ، وقد ادعى شيخنا الأعظم (قده) إطباق العقلاء عليه ، قال : «الرابع من
الأدلة حكم العقل
الصفحه ٢٩٧ : .
__________________
الحكمية وعدم جريانها في الموضوع المشتبه بين موضوعين معلومي الحكم ، حيث
ان بيانه خارج عن وظيفته وانما هو
الصفحه ٣٠٥ : ء على عدم استقلاله به وحكمه
بصحة المؤاخذة على المجهول ، فلزوم امتثال التكليف المجهول ورعاية الواقع