.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالدليل ، كالجنابة وإتلاف مال الغير والصيد في حال الإحرام ، فان الإكراه في هذه الأمور لا يرفع الأحكام الوضعيّة المترتبة عليها ، حيث ان حديث الرفع من العمومات القابلة للتخصيص ، فأدلة أمثال هذه الأمور تخصص عموم حديث الرفع.
وأما الإكراه في المعاملات ، فان كان على ترك إيجاد أصلها أو ما يقوّمها عرفا كالإكراه على البيع بلا ثمن فلا أثر لهذا الترك حتى يرتفع بالإكراه ، فلا يجري فيه حديث الرفع ، لعدم تحقق عنوان المعاملة حتى يرتفع أثرها بالإكراه ، فعدم الأثر حينئذ انما هو لعدم الموضوع. وان كان الإكراه على إيجاد مانع من موانع صحتها شرعا كالإكراه على بيع أحد المتجانسين بالآخر بالتفاضل ، فمقتضى ارتفاع المانع الشرعي بحديث الرفع صحة المعاملة ، لكنها تنافي الامتنان الّذي هو شرط جريانه ، فلا يجري فيه ، ولا يحكم بصحة المعاملة إلّا إذا كان مضطرا ، فحينئذ تصح لأجل الاضطرار ، حيث ان عدم صحتها يوجب شدة اضطراره ، ويكون خلاف الامتنان.
ومثله ما إذا كان الإكراه على ترك جزء أو شرط ، فان الحديث لا يجري في نفي الجزئية أو الشرطية حتى يحكم بصحة المعاملة ، لأن جريانه خلاف الامتنان إلّا مع الاضطرار ، فعدم جريانه حينئذ انما هو لأجل عدم الامتنان ، لا لعدم الأثر لترك الجزء أو الشرط كما قيل ، وذلك لأن الحديث ينفي إطلاق الجزئية أو الشرطية لجميع الحالات التي منها تركهما بالإكراه ، ومع نفيهما لا بد من الحكم بصحة المعاملة ، لأن الفاقد حينئذ تمام السبب المؤثر على ما يقتضيه دليل السببية بعد إسقاط الجزئية أو الشرطية بحديث الرفع. إلّا أن منافاة صحة المعاملة للامتنان