.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ذمته به ، وتكليفي وهو مطالبة متعلقه والتحريك نحوه ، ففي حرمة شرب الخمر ووجوب النفقة مثلا يجعل نفس الفعل والترك على العهدة ، وهذا المعنى هو المقصود من الوضع. وعليه فالمرفوع في «ما لا يعلمون» هو التكليف دون الوضع المزبور الّذي هو الحكم المشترك بين العالم والجاهل على ما قام عليه الإجماع والأخبار ، ولا يلزم منه محذور التصويب أصلا ، إذ المفروض عدم ارتفاع الحكم المشترك. والّذي يدل على ذلك أمور :
الأول : ظواهر أدلة البراءة ، إذ لا سبيل إلى إنكار ظهورها في الرفع الحقيقي كالرفع في سائر الفقرات ، كما لا سبيل إلى التصرف فيها وحملها على الرفع ظاهرا كما في المتن وغيره.
الثاني : استحالة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، لامتناع جعل حكمين مثلين أو ضدين لموضوع واحد ، وعدم إجداء تعدد الرتبة في جوازه ما لم يرجع إلى تعدد الموضوع كما فصل في محله ، فلا بد من كون المرفوع التكليف والثابت المشترك بين الكل هو الوضع.
الثالث : ما دلّ على وجوب قضاء الصلاة والصوم على من تركهما لنوم أو غفلة ، لسقوط الخطاب في حالتي الغفلة والنوم ، فلا موجب لقضائهما إلّا شغل الذّمّة.
فالمتحصل : أن لكل حكم جهتين تكليفا ووضعا ، والمرفوع بالبراءة حقيقة هو التكليف ، لأنه مترتب على العلم بالوضع ، فبدون العلم به لا تكليف حقيقة.
أقول : ويتوجه على ما أفاده قدس الله تعالى نفسه الطاهرة أوّلا : أن ملازمة كل تكليف لوضع غير ثابتة ، والأدلة الثلاثة المتقدمة لا تفي بإثباتها ، إذ في أولها :