الصفحه ٢٥١ : رجلين عدلين بحيث تتبادر منها عند الإطلاق
كما يدل عليه النصوص الواردة في باب الإشهاد على الطلاق والنكاح
الصفحه ٤٢٠ : روايات الباب ، وفيها ما هي معتبرة أيضا ، فراجع.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٦ ،
الباب ٩ من
الصفحه ٢٤١ :
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ ،
ص ٥٩ ، الحديث : ١ ، وفي الفقيه إضافة «يكون» قبل «فيه».
(٢) الوسائل ، ج ١٧ ،
باب ٦١ من
الصفحه ٣٣١ : .
______________________________________________________
(١) معطوف على «بما»
في «فبما دل» وهذا إشارة إلى طائفة أخرى من الاخبار تدل على وجوب الاحتياط في
الشبهة
الصفحه ٦٠١ : الطريقية
المحضة. وسيأتي تفصيل الكلام في باب التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.
الصفحه ٥ : مقتضى
مقدمات دليل الانسداد ـ بعد فرض تماميتها ـ هو حكم العقل بجواز العمل بالظن مطلقا
، وقد اختلفوا في أن
الصفحه ١٠٣ :
باب
وجوب المعرفة لنفسها (١) كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء (٢) لشكر بعض نعمائه ،
ومعرفة
الصفحه ٥٩٦ :
على
الوجوب باطل (١) ، فان (٢) التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب
السببية يكون على
الصفحه ٢٣٤ :
حتى نحتاج في خروجها عنه إلى التشبث بالإجماع.
المبحث الثامن : أن البراءة العقلية لما
كان ملاكها نفي
الصفحه ٦٠٢ : مع وحدة المتعلق ،
كما إذا علم إجمالا بوجوب الجلوس في يوم الجمعة مثلا امّا في هذا المسجد أو ذاك
المسجد
الصفحه ٢١٨ : إكراها كالوقوف في عرفات في غير يوم عرفة
الصفحه ٥٠٨ :
ومجديا
في جريانه في العبادات كما أشرنا إليه (١) آنفا.
ثم
(٢) انه لا يبعد دلالة
الصفحه ٥٠٣ : ، فيثبت استحبابه ببركة هذه الاخبار
المعتبرة ، وبعد العلم بالأمر المستفاد منها يجري الاحتياط في العبادة
الصفحه ٣٤١ : معرِّف ومشير إلى ما هو الموضوع لُبّا
وبحسب الواقع ، فالأوّل كقوله : «صل الجمعة يومها» حيث ان موضوع الحكم
الصفحه ٦١٦ : هنا انتهى
الجزء الخامس من كتاب «منتهى الدراية في توضيح الكفاية» وأسأله سبحانه وتعالى أن
يجعله خالصا