الصفحه ٣٥ :
وهم
ودفع ، لعلك تقول (١) : ان القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال
لدليل الانسداد
الصفحه ٩٥ : ... إلى أن قال فتعين إناطة الحكم
فيه بالظن.»
(١) بيان لقوله
: «نظير» فما ذكره بقوله : «من انسداد باب
الصفحه ٣٢٦ :
في
بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة
الصفحه ١٧٨ : روي مسندا في غيره مع أبدال «رفع» بـ «وضع عن أمتي ... إلخ» كما عن التوحيد.
ورواه الصدوق في باب التسعة
الصفحه ٤٧٢ : قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي» لا يخلو من الغموض ، لأن مجرد احتمال إحراز المسلم
تذكيته لا يكفي في
الصفحه ٥٩٧ : ء الحكم على طبقه.
وهذا بخلاف باب التزاحم المتقوم بتعدد
المبادئ والأغراض والخطابات ولا تمانع بينها في
الصفحه ١٠٠ : باب
الاعتقاد فيها ولو إجمالا مفتوح ، ومعه لا دوران حتى تصل النوبة إلى اعتبار الظن
فيها.
(٢) خبر «أن
الصفحه ٤٦٦ :
مبني على قاعدة التسامح ، وهي في موردها أعني المستحبات محل تأمل ، بل منع فضلا
عما ألحق به من المكروهات
الصفحه ٧٧ : قطع النّظر عن مقدمات الانسداد وان انسدّ باب هذا الاحتمال معها كما
لا يخفى ، وذلك ضرورة أنه (٦) لا
الصفحه ٢٥٨ : ص ٢١٨.
(٢) الوسائل ، كتاب
الطهارة ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات الحديث : ١١ ص ٧٧٣ ، ورواه في ج ١٧ باب
الصفحه ٥٩٣ : ذلك فيها لأجل الانقياد والتسليم بكل ما ينسب إليهم
عليهمالسلام كما في بعض أخباره بأيهما أخذت من باب
الصفحه ٤٦٣ : موضوعية يكون
فيها أصل حاكم لا تصل
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ ،
الباب ٥٠ من أبواب النجاسات
الصفحه ١٤٠ : موجبا للأخذ ٠ بالظن ، لإمكان حمل الأمر
بالترجيح ـ كما سيأتي في باب التعادل والترجيح ـ على الاستحباب كما
الصفحه ٥٢٩ : في عدم الجواز ما حكي عن كتاب طهارته زيد في علو مقامه من «عدم الدليل على جواز المسح بكل بلل من الما
الصفحه ٢٥٢ : عليهالسلام
، قال : «انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث» (١)
ونحوها روايات أخرى من نفس الباب.
ودلالة