الصفحه ٤٩٠ : : كما أن الإطاعة
الحقيقية حسنة عقلا ويترتب الثواب عليها لا لتعلق الأمر بها ، بل لكونها في نفسها
انقيادا
الصفحه ٤٩٢ : التقرب ، إذ من المعلوم أن هذا الأمر قاصر عن
الدعوة إلى نفسه ، بل يدعو إلى متعلقه ، فيتوسل الشارع ـ إلى
الصفحه ٤٩٥ : (٤)
______________________________________________________
النفسيّة لا للتوصل إلى الواقع المجهول.
ثالثها : أن
الأمر بالاحتياط بهذا النحو على تقدير تسليم نفسيته يكون
الصفحه ٥٠٨ :
______________________________________________________
يتوقف على نفسه ، وهو الدور.
(١) يعني : إلى
عدم كونه مصححا للاحتياط ، لاستلزامه الدور ، ومراده بقوله
الصفحه ٥١٥ : استحباب نفس الفعل كما يدعيه المصنف ، بل الثابت استحباب
الاحتياط.
(٤) أي : بداعي
طلب قول النبي
الصفحه ٥٢٤ : استلزام استحباب العمل حجية الخبر الضعيف
الدال عليه مع إمكان أن يكون مستند استحبابه نفس أخبار «من بلغ» كما
الصفحه ٥٣٠ : ، وهو الإرشاد إلى الجزئية والشرطية كما
ثبت في محله ، كانقلاب ظهور النهي في المبغوضية النفسيّة إلى
الصفحه ٥٣٢ : : ان الحجة هي الرواية
المحكية بالفتوى لا نفس الفتوى.
وثانيا : ان مستند الاستحباب هي أخبار «من
بلغ
الصفحه ٥٣٦ : استحباب نفس العمل لا مانع من الاخبار
باستحبابه ، لعدم صدق عنوان محرم كالكذب المخبري والافتراء والقول بغير
الصفحه ٥٤٢ : المكلف به ، وتردد متعلق التكليف بين شيئين
لأمور خارجية غير مرتبط بالشارع حتى يرفعه ، بل على المكلف نفسه
الصفحه ٥٤٤ : ،
والمقام يكون من الثاني ، دون الأول ، إذ المفروض أن الشك ليس في نفس التكليف حتى
يجري فيه البراءة ، بل الشك
الصفحه ٥٤٩ :
المشتبه من المنهي عنه وان جاز ارتكابه بمقتضى أصالة
__________________
(*) هذا في الحرام النفسيّ ، وكذا
الصفحه ٥٥٥ : احتمال وجود التكليف واقعا ، ومن المعلوم أن حسنه مبني على رجاء
تحصيل الواقع وإدراك المصلحة النّفس الأمرية
الصفحه ٥٥٦ : :
لزوم اختلال النظام رافع لحسن الاحتياط لا مانع عن نفس الاحتياط ، فالسالبة حينئذ
تكون بانتفاء المحمول
الصفحه ٥٥٧ : الاحتياط ـ ممنوع ، لأنه نشأ من الغفلة عن مبناه قدسسره في جعل وجوب
الاحتياط مولويا ناشئا من نفس الغرض