الصفحه ٢٥٣ : أنها
بمعناها اللغوي ، فهو وان كان صحيحا في نفسه ، إذ البينة فيها بمعنى العلم ،
لارتباطه بالأصول
الصفحه ٢٥٩ :
ـ على القول بوجوبه النفسيّ ـ على
الصفحه ٢٦١ : ، لأن العلم بها قاطع لعذره الجهلي وان كان نفس الحكم الواقعي باقيا على
المجهولية ، ومن المعلوم أن
الصفحه ٢٦٢ : على مخالفته. واما أن يكون نفسيا بمعنى أنه ـ في ظرف الجهل بالواقع ـ يجب
الاحتياط في نفسه بفعل محتمل
الصفحه ٢٦٥ :
______________________________________________________
الوجوب النفسيّ ولا إرادة غير الحكم الواقعي من المجهول ، فلا وجه للتقديم.
(١) لعله إشارة
إلى أن الغرض من
الصفحه ٢٧٦ : قد يكون الوارد أمرا له محل في نفسه كالحكم ، فان متعلق الحكم محل
الوارد ، مثل «ورد في الخمر نهي» ولا
الصفحه ٢٧٨ : على جعلها بالخصوص ، ضرورة أنه يجري الاستصحاب
في نفس هذا المجعول الشرعي عند الشك في ورود النهي عنه
الصفحه ٢٨٠ : جار ، لعدم كون الجواز حكما شرعيا
ولا موضوعا لحكم شرعي. وان أريد إجراء الأصل في نفس الإباحة فهو وان كان
الصفحه ٢٨٢ : الورود في نفسه المساوق للصدور ، فكأنه قيل : كل شيء
مطلق حتى يصدر فيه نهي ، فيراد بالإطلاق حينئذ اللاحرج
الصفحه ٢٩١ : للإرشاد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ،
لعدم تماميته في نفسه حتى لو لم تكن أخبار الاحتياط في البين.
الصفحه ٢٩٥ : شيخنا أبو عبد الله رحمهالله ، وهو الّذي
يقوى في نفسي. والّذي يدل على ذلك : أنه قد ثبت في العقول أن
الصفحه ٣٠١ : التلازم بين نفس
المحتملين أعني مخالفة التكليف بوجوده الواقعي واستحقاق العقوبة عليها ، وحيث انه
لا تلازم
الصفحه ٣٠٣ : قبل الفحص حيث يكون نفس احتمال العقاب منجزا
ومحققا لصغرى القاعدة وموضوعها وهو العقاب المحتمل ، ولا تجري
الصفحه ٣٠٥ : في نفسها ، غاية
الأمر أن قاعدة القبح مقدمة عليها ورافعة لموضوعها ، وهذا ينافي ما سيصرح به من
عدم كون
الصفحه ٣٠٩ : شرعي نفسي أو غيري أو طريقي ، واما فطري ، واما
عقلي إرشادي. والظاهر عدم كونه نفسيا ، إذ ضابطه ـ وهو