هذا. مع أنه (١) لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، وهذا هو الوجه الثالث في الرد على الدعوى الخامسة ، وتعرض له شيخنا الأعظم بقوله : «هذا كله مع معارضة الاخبار المذكورة بأكثر منها ... إلخ» وقد نقلناها في الجواب عن الدعوى الأولى ، وحاصل ما أفاده المصنف : أنه لا بد من إخراج الظواهر عن عموم الاخبار الناهية عن التفسير بالرأي وان قلنا بشمولها للظواهر ، وذلك لأن إخراجها عنها هو مقتضى التوفيق بين تلك الاخبار الشاملة للظواهر والمجملات ، ولحمل الظواهر على خلافها ، وبين ما يدل على حجية الكتاب مثل أخبار الثقلين ، وما دل على عرض الاخبار المتعارضة عليه ، وغير ذلك ، فان ما يستفاد منه حجية الكتاب أخص ، لاختصاصها بالظواهر ، إذ لا معنى للإرجاع إلى المتشابه والمجمل ، والاخبار الناهية عن التفسير بالرأي أعم ، لشمولها للظاهر وغيره كما عرفت ، فمقتضى الصناعة تخصيص عموم حرمة التفسير بالرأي بأخبار حجية الكتاب ، وإخراج الظواهر عن موضوع النهي.
وتوهم كون النسبة بينهما عموماً من وجه ، لشمول أخبار الحجية للمحكمات وهي النصوص ، فتكون الظواهر مورد الاجتماع فاسد ، لما فيه ـ بعد تسليم وجود النص في آيات الأحكام ـ من أن إخراج الظواهر عن دائرة أخبار الحجية يوجب حملها على المورد النادر ، لندرة النص جداً ، فلا بدّ من معاملة العموم المطلق بين أخبار النهي عن التفسير بالرأي ، وبين أخبار الحجية ، وقد عرفت أن مقتضاها الالتزام بحجية الظواهر. هذا مضافاً إلى أن قصارى ما يلزم بعد تسليم عدم ندرة النص هو التعارض في الظواهر ، والمرجع حينئذ هو بناء العقلاء على اتباعها.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2044_muntahia-aldaraia-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
