شرعاً (*).
ثم لا ريب (١) في قيام الطرق والأمارات (٢) المعتبرة بدليل حجيتها
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الأمر الثاني ، وهو التعرض لبيان قيام الأمارات مقام بعض أقسام القطع.
(٢) قد يطلق كل منهما على مطلق الطريق والمحرز سواء كان ذو الطريق موضوعاً خارجياً كقيام البينة على كون مائع خاص خمراً أو خلا ، أم حكماً شرعياً كقيام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة. ولكن يطلق الطرق كثيراً ما على الأدلة المثبتة للأحكام الكلية ، والأمارات على الحجج المثبتة للموضوعات الخارجية. وغرض المصنف من هذا الكلام التعرض لحكم من أحكام القطع وهو قيام الأمارات والأصول مقامه وعدم قيامهما ، ولما كان القطع طريقياً محضاً وموضوعياً بنحويه بأن أخذ صفة تارة وطريقاً أخرى جعل المصنف (قده) البحث عن قيام الأمارات مقام القطع مقامات ثلاثة.
أحدها : قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض.
ثانيها : عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتية.
ثالثها : عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الكشف والطريقية. وجعل البحث عن قيام الأصول مقامه في مقام واحد ، وهو عدم قيام الأصول مقام القطع مطلقاً حتى الطريق المحض عدا الاستصحاب كما سيأتي إن شاء الله
__________________
(*) ثم ان هذه الأقسام الخمسة المذكورة في القطع تجري في الظن أيضا حرفاً بحرف كما نبه عليه الشيخ الأعظم بقوله : «ثم ان الّذي ذكرناه من كون القطع مأخوذاً تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية جار في الظن أيضا».