إليه (١) سابقاً ، ويأتي إن شاء الله مفصلا (٢).
نعم (٣) كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة (*)
______________________________________________________
(١) أي : إلى ما به التفصي وهو وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
(٢) في أوائل البحث عن حجية الأمارات ، وملخص ما أفاده في الموردين هو : حمل الحكم الواقعي على الفعلي التعليقي ، والظاهري على الفعلي الحتمي ، وعدم كون الحكمين حينئذ متناقضين بل هما من الخلافين اللذين يجتمعان ، وانتظر لتوضيح البحث في ذلك هناك.
(٣) هذا استدراك على ما ذكره من كون رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الإجمالي ، كمحفوظيتها في الشبهة البدوية وغير المحصورة ، حيث انه يتراءى منه كون العلم الإجمالي حينئذ كالشك البدوي ، فاستدرك على ذلك بقوله : «نعم» وحاصله : أن العلم الإجمالي ليس كالشك البدوي في عدم الاقتضاء للتنجيز ، بل هو مقتضٍ لتنجز التكليف بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك ، وهذا هو القول الّذي اختاره المصنف هنا ، ولكن عدل عنه في بحث الاشتغال وفي حاشيته التي ستتلى عليك.
__________________
(*) لكنه لا يخفى أن التفصي عن المناقضة على ما يأتي لما كان بعدم المنافاة والمناقضة بين الحكم الواقعي ما لم يصر فعلياً ، والحكم الظاهري الفعلي كان الحكم الواقعي في موارد الأصول والأمارات المؤدية إلى خلافه لا محالة غير فعلي ، وحينئذ فلا يجوز العقل مع القطع بالحكم الفعلي الاذن في مخالفته ، بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالا بلزوم موافقته وإطاعته. نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعاً أو عقلا ، كما إذا كان مخلا بالنظام فلا تنجز حينئذ ، لكنه لأجل عروض الخلل بالمعلوم ، لا لقصور العلم عن ذلك كما كان الأمر كذلك فيما إذا أذن الشارع في الاقتحام ، فانه أيضا موجب للخلل في المعلوم ، لا للمنع عن تأثير العلم شرعاً ، وقد انقدح بذلك أنه لا مانع عن تأثيره شرعاً أيضا ، فتأمل جيداً.