.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
تحصيل العلم عن نبأ العادل.
وبالجملة : فالتبين المأمور به سواء كان هو العلم أم الوثوق لا يمنع عن المفهوم ، بل المانع هو ما عرفت من احتفاف المنطوق بالتعليل.
الوجه الثالث من الإشكال على الاستدلال بالآية الشريفة على المفهوم : أنه ـ على تقدير دلالتها عليه ـ يلزم خروج المورد عنه ، بيان ذلك : أن موردها وهو الاخبار عن ارتداد جماعة وهم بنو المصطلق لا يثبت بخبر العدل الواحد ، وخروج المورد أمر مستهجن عند أبناء المحاورة ، فيكشف عن عدم المفهوم للآية المباركة.
وفيه : أنه ينافي إطلاق المفهوم لا أصله ، حيث انه يدل على حجية خبر العادل مطلقاً ، وقد قيد هذا الإطلاق في مورد الارتداد بل في سائر الموضوعات أيضا بضم عدل آخر وعدم الاكتفاء بعدل واحد ، وهذا لا ينافي حجية أصل المفهوم ، فلو دلت الآية الشريفة في نفسها عليه لم يكن تقييد إطلاقه بالنسبة إلى مورده مانعاً عن تحققه.
فالمتحصل من جميع ما ذكرنا : أن شيئاً من الإشكالات المذكورة لا يمنع عن المفهوم ، بل الإشكال فيه أولا من ناحية المقتضي ، وثانياً من جهة المانع وهو عموم التعليل ، وقد مر الكلام فيهما مفصلا.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه ، وهو : أنه ـ بناء على تسليم المفهوم والإغماض عما فيه من الإشكالات ـ ليس المفهوم الا عدم وجوب التبين نفسياً أو شرطياً في العمل بخبر العادل سواء أفاد الظن أم لا ، بل وان قام الظن على