الاحتياط في أطرافها ، واما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النّظر عن العلم بها أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية ، والفرض بطلان كل واحد منها.
أما المقدمة الأولى ، فهي وان كانت بديهية ، إلّا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الاخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهمالسلام التي (١) تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ، ومعه (٢) لا موجب للاحتياط الا في خصوص ما في الروايات (*)
______________________________________________________
الباطلة التي سيأتي وجه بطلانها في شرح المقدمات ، فهنا قضية منفصلة حقيقية مانعة الخلو ذات أطراف كثيرة هكذا : اما أن يلزم ـ بحكم العقل ـ الإطاعة الظنية ، أو إهمال الأحكام ، أو الاحتياط في أطرافها ، أو الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية والوهمية مع فرض التمكن من الظنية ، والتوالي كلها باطلة ، لما سيأتي ، فيتعين المقدم وهو الاكتفاء بالإطاعة الظنية ، وهو المطلوب ، فالمقام نظير أن يقال : هذا العدد اما فرد ، واما زوج ، لكنه ليس بزوج لعدم انقسامه إلى متساويين ، فهو فرد.
(١) صفة لـ «الاخبار الصادرة» وضمير «أنه» للشأن ، و «بما في الاخبار» متعلق بـ «انحلال» يعني : ينحل العلم الإجمالي بالتكاليف بالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام الموجودة في ضمن الروايات المدونة في الكتب الأربعة.
(٢) أي : ومع الانحلال لا موجب للاحتياط ، إذ الموجب للاحتياط التام
__________________
(*) الأولى سوق العبارة هكذا : «الا في خصوص ما بأيدينا من الروايات المشتملة على تلك الاخبار الصادرة».
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2044_muntahia-aldaraia-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
