فيمنع (١) كون حمل الظاهر على ظاهر من التفسير ، فانه (٢) كشف القناع ولا قناع للظاهر. ولو سلم فليس (٣) من التفسير بالرأي ،
______________________________________________________
(١) الأولى أن يقال : «فبمنع» ليلائم ما سبق.
(٢) أي : فان التفسير هو كشف القناع ورفع الحجاب.
(٣) أي : فليس حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي ، وهذا هو الجواب الثاني ، وحاصله : أن المنهي عنه ـ بعد تسليم شمول التفسير لحمل الكلام على ظاهره ـ هو التفسير بالرأي ، والمراد به الاعتماد في استفادة المعاني من ظواهر الألفاظ على الأمور الاعتبارية التي لا اعتبار بها ، لعدم افادتها إلّا الظن كالقياس والاستحسانات العقلية ، فإذا حمل اللفظ على معنى اعتماداً على ذلك الوجه الاعتباري فهو من التفسير بالرأي ، ومن المعلوم أن التفسير بهذا المعنى أجنبي عما نحن فيه من حمل الكلام على ظاهره ، لأن هذا الحمل ليس مستنداً إلى الأمر الظني الاستحساني ، بل إلى العلم بالوضع ونحوه مما يعتمد عليه أبناء المحاورة في باب استفادة المعاني من الألفاظ.
وبالجملة : فلو سلم إطلاق التفسير على حمل الكلام على ظاهره ، فليس من التفسير بالرأي الممنوع في الاخبار (*).
__________________
(*) وعليه يحمل إطلاق الاخبار الناهية عن التفسير مثل ما رواه جابر بن يزيد ، قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شيء من التفسير فأجابني ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر ، فقلت : كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا ، فقال : يا جابر ان للقرآن بطناً وله ظهر ، وللظهر ظهر ، يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن ، ان الآية تكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل متصرف على وجوه» (١)
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤١.