.................................................................................................
______________________________________________________
التزامية.
أما الأولى ، فهي دلالته بالمطابقة على تنزيل المؤدى في الأمارة والمستصحب في الاستصحاب منزلة الواقع. أما كون هذا التنزيل مطابقياً ، فلما عرفت من أن أظهر آثار القطع هو الكشف والطريقية ، وهذا يوجب ظهور دليل التنزيل في كون التنزيل بحسب الطريقية والكاشفية ، فيكون المنزل عليه هو الواقع والمنزل هو المؤدى والمستصحب.
وأما الثانية ، فهي دلالته بالالتزام على تنزيل الأمارة منزلة القطع الّذي له دخل في الموضوع ، بدعوى الالتزام العرفي بين تنزيل المؤدى والمستصحب منزلة الواقع وبين تنزيل الأمارة والشك منزلة القطع ، حيث ان التنزيل لمّا كان شرعياً ـ وبدون الأثر الشرعي يصير لغواً ـ فلا بد من الالتزام بدلالة دليل تنزيل المؤدى والمستصحب منزلة الواقع على تنزيل الأمارة والشك في البقاء منزلة القطع بالواقع الحقيقي دلالة التزامية من باب دلالة الاقتضاء ، لتوقف صون دليل التنزيل عن اللغوية على هذه الدلالة الالتزامية ، فان الموضوع ـ كالعلم بوجوب الصلاة ـ لوجوب التصدق لما كان مركباً من العلم ووجوب الصلاة ، فلا محالة يكون تنزيل وجوب الصلاة ـ الّذي أخبر به العادل ـ منزلة الوجوب الواقعي مستلزماً لتنزيل قول العادل به منزلة القطع بالوجوب الواقعي ، إذ لو لم نلتزم بهذا التنزيل الثاني يلزم لغوية التنزيل الأول ، إذ المفروض تركب الموضوع من العلم والوجوب به ، فلا يكفي في ترتب الأثر تنزيل جزء الموضوع من العلم والوجوب به ، فلا يكفي في ترتب الأثر تنزيل جزء الموضوع ، بل لا بد فيه من تنزيل الجزء الآخر أيضا ، كما هو شأن جميع الموضوعات بالنسبة إلى أحكامها ، إذ لا يترتب الحكم الا بعد وجود تمام موضوعه بالوجدان أو التعبد أو كليهما ، كتركب موضوع
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2044_muntahia-aldaraia-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
