وأما
على سائر الوجوه ، فهل اللازم الإتيان بالجزاء متعدداً حسب تعدد الشرط [الشروط] أو
يتداخل ، ويكتفي بإتيانه دفعة واحدة (١) فيه أقوال ، والمشهور عدم التداخل (٢) ،
وعن جماعة منهم المحقق الخوانساري (ره) التداخل (٣) ، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد
جنس الشروط (٤) وتعدده.
والتحقيق
أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث
الجزاء
______________________________________________________
(١) هذا هو
التداخل ، وضمير «بإتيانه» راجع إلى الجزاء.
(٢) أي :
مطلقاً سواء أكان جنس الشروط متحداً أو متعدداً ، فيجب المسبب ـ كالوضوء ـ عقيب كل
سبب من أسبابه ، فيجب بعد النوم وضوء ، وبعد البول وضوء ، وكذا بعد كل من النومين
أو النومات ، وهذا هو المسمى بعدم التداخل.
(٣) أي :
مطلقاً من غير فرق في ذلك بين اتحاد جنس الشروط وتعدده ، فيجب وضوء واحد عقيب
النوم والبول مثلا ، وبعد النومين أو النومات.
(٤) كالبول
مرتين أو مرات ، وتعدد جنس الشروط كالنوم والبول الموجبين للوضوء ، فمذهب الحلي «ره»
التداخل مع اتحاد جنس الشروط ، وعدمه مع تعدده.
__________________