لأصالة البراءة عن حرمته ، فيحكم (١) بصحته ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الاجزاء والشرائط (٢) ، فانه (٣)
______________________________________________________
نعم إذا لم يكن له مندوحة وانحصر مكان الصلاة في المغصوب اندرج في كبرى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين ، ولا تجري البراءة في الحرمة ، للعلم بالإلزام المانع عن جريانها ، كما عرفت في مثال المرأة المردد وطؤها بين الوجوب والحرمة.
(١) هذا الحكم الوضعي ـ أعني الصحة ـ مترتب على جريان البراءة عن حرمة الغصب ، لما عرفت من إناطة مانعية الغصب بفعلية حرمته ، فمع عدم ثبوت فعليتها لا مانعية واقعاً. وضميرا «حرمته ، بصحته» راجعان إلى محل الاجتماع.
(٢) غرضه : إبداء الفرق بين مورد اجتماع الأمر والنهي ، وبين الشك في الجزئية والشرطية ، وأن جريان قاعدة الاشتغال في الشك فيهما لا يستلزم جريانها في مورد الاجتماع والشك في فعلية الحكم.
توضيح وجه الفرق : أن الصحة الثابتة بأصل البراءة في الشك في الجزئية والشرطية ظاهرية ، لأنه ـ على فرض ثبوتهما واقعاً ـ يكون الفاقد لهما بمقتضى الارتباطية فاسداً واقعاً. وهذا بخلاف مانعية الغصب ، حيث انها مترتبة على فعلية حرمته ، فإذا جرت البراءة في نفي فعليتها انتفت المانعية حقيقة ، وصحت الصلاة واقعاً ، كما هو قضية كل ما يكون دخله في المأمور به من باب التزاحم ، فالصحة فيه واقعية ، وفي الشك في الجزئية والشرطية ظاهرية ، ولذا بنى غير واحد في الأقل والأكثر الارتباطي على الاشتغال.
(٣) تعليل لقوله : «فيحكم بصحته» ، يعني : أنه لا مانع من صحة مورد اجتماع الأمر والنهي الا الحرمة المنافية للتقرب به ، فإذا انتفت الحرمة صلح المجمع للمقربية.