.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
تنبيه : لا يخفى أنّه بعد فرض عدم إطلاق لفظي مثبت لوجوب الفور أو عدمه يمكن أن يقال بحكم العقل بوجوب الفور بناء على اقتضاء الحكم التكليفي للوضعي ، وهو شغل الذّمّة ، وصيرورة متعلق الخطاب على عهدته ، ولذا يحكم بوجوب أداء الواجبات البدنية كالصلاة والصوم عن الميت مع سقوط خطاباتها عنه بموته الموجب لانعدام موضوعها ، فلو لم تكن عهدته مشغولة بتلك الواجبات لما كان أداؤها واجبا على الولي. تقريب الوجوب العقلي هو : أنّ شغل الذّمّة حق للمولى على عبده ، فيجب عقلا تفريغها عن حق سيده ، لئلا يلزم حبس الحق بدون إذن صاحبه ، فإنّه حينئذٍ ظلم ، لأنّه خارج عن وظيفة العبودية ، ورسومها العقلائية اللازمة كما لا يخفى.
إلى هنا انتهى الجزء الأول من كتاب منتهى الدراية
في توضيح الكفاية ، وقد وقع الفراغ عنه
في النجف الأشرف على يد مؤلفه الأحقر
محمد جعفر بن محمد علي الموسوي
الجزائري الشوشتري المروّج
حامدا مصليا
مسلما
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ١ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2029_muntahia-aldaraia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
