.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
من شرائط المتعلق الّذي يكون متقدماً على الحكم لزم الدور.
وبالجملة : يكون الموضوع كالمكلف ، ومتعلق المتعلق كالماء والفعل كالشرب والأكل والإحسان والإيذاء وغيرها من الأفعال متقدماً على الحكم ، فإذا ترتب أحد هذه الأُمور على الحكم لزم الدور ، فلا فرق في الاستحالة بين المراتب الثلاث من الإنشاء والفعلية والامتثال. ومجرد تصوُّر الأمر قبل وجوده ، ثم الأمر بقصد ذلك الأمر المتصور لا يجدى في دفع غائلة الدور ، لأنّ المتصوّر لا بد وأن يكون قابل الانطباق على ما في الخارج ، وإلّا كان ذلك من قبيل أنياب الأغوال ، ومن المعلوم : أنّ قصد امتثال الأمر مترتب على الأمر الوحدانيّ الشخصي المتعلق بالعبادة ، لا طبيعة الأمر المتصورة عند الآمر ، فلا يندفع محذور الدور. ثم إنّ هنا قسماً آخر للانقسامات الثانوية للمتعلق ، وهو التقييد بالإطاعة والعصيان أي الفعل والترك ، أو للموضوع أعني المكلف ، لانقسامه إلى المطيع والعاصي ، وعليه : فالانقسامات تكون على أقسام ثلاثة :
أحدها ، ما لا يمكن فيه التقييد مطلقاً ولو نتيجة كالإطاعة والعصيان ، وذلك للزوم طلب الحاصل إن كان الوجوب مقيّداً بوجود متعلّقه خارجاً ، واجتماع النقيضين إن كان مقيّداً بعدمه ، إذ مرجعه إلى مطلوبيّة وجود المتعلق مقيداً بالترك ، ويمتنع الإطلاق بعين امتناع التقييد ، لِما أشرنا إليه من كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
ثانيها : ما يمكن فيه كل من الإطلاق والتقييد اللحاظيين كالانقسامات الأوّلية بالنسبة إلى الموضوعات بكلا قسميها وهما المكلف ، وما يتعلق به الفعل