فيه (١) في الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب (٢) نقله إليه (٣) أو حمله عليه (٤) ، لكثرة (٥) استعماله في الوجوب أيضا (٦) ، مع (٧) أنّ الاستعمال وإن كثر
______________________________________________________
(١) أي : في الندب.
(٢) خبر لقوله :«وكثرة» وجواب عن كلام المعالم وهو يرجع إلى وجوه ثلاثة :
أحدها : أنّ مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب النقل إليه بحيث يصير المنقول إليه معنى حقيقيا ، ولا يوجب الحمل عليه ترجيحا له على المعنى الحقيقي ، لأنّ النقل منوط بمهجورية المعنى الحقيقي المنقول عنه ، والحمل على المعنى المجازي المشهوري موقوف على قلة الاستعمال في المعنى الحقيقي ، ومن المعلوم : عدم ثبوت شيء من المهجورية وقلة الاستعمال ، وذلك لكثرة الاستعمال في المعنى الحقيقي المانعة عن النقل إلى الندب ، وعن الحمل عليه من باب ترجيح المجاز المشهور على المعنى الحقيقي. وسيجيء الكلام في الوجهين الأخيرين.
(٣) أي : نقل الصيغة إلى الندب ، فالأولى تأنيث الضمير.
(٤) أي : جمل الصيغة على الندب ، هذا في المجاز المشهور ، وقوله : «نقله إليه» في المنقول.
(٥) أي : لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب ، وهذا تعليل لقوله : «لا توجب».
(٦) يعني : مثل كثرة استعمال الصيغة في الندب.
(٧) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : أنّ كثرة الاستعمال لا توجب النقل إلى معنى ، ولا الحمل عليه من باب تقديم المجاز المشهور على الحقيقة إلّا إذا كان الاستعمال فيه بدون القرينة ، وليس المقام كذلك ، لأنّ الاستعمال في الندب كان