الصفحه ٣٤٥ :
______________________________________________________
(١) يعني : في
الأمر المتقدم.
(٢) معطوف على
قوله : مع اتحاده.
وحاصله : أنّ
الأمر المنتزع عن غيره تارة
الصفحه ٤٨١ : والأكثر
، بل يندرج في الشك في المحصِّل الّذي هو مجرى قاعدة الاشتغال» ، وذلك لابتنائه على كون المأمور به هو
الصفحه ١٤٣ : : أنّه قد عرفت الإشكال (٤) في تصوير الجامع الّذي لا بد منه ،
فكيف يصح
الصفحه ١٧٨ : لفظياً للمعنى لا تتحقق حينئذٍ ، لعدم
الاتحاد بين العلامة وذيها.
ثانيها : أنّه لا شك في أنّ المتكلم
يلقي
الصفحه ٢٠٣ : : «فالحق أنّ المشتق إن كان مأخوذاً من المبادئ المتعدية إلى الغير
كان حقيقة في الحال والماضي أعني في القدر
الصفحه ٣١٧ : إبطال
الوجه الأوّل الّذي استدل به على البساطة ـ وهو أخذ مفهوم الشيء في المشتق ـ بأن
يقال : إنّ الانقلاب
الصفحه ٣٥١ : (٤).
______________________________________________________
وحاصل الرد هو
: أنّ جري المشتق على الله تعالى ليس إلّا كجريه علينا ، لما نرى من عدم إعمال
عناية في إطلاق
الصفحه ٣٦٤ : نقل الاتفاق على أنه (٤) حقيقة في القول المخصوص (٥) ومجاز في غيره
(٦) ، ولا يخفى أنّه عليه (٧) لا يمكن
الصفحه ٣٨٩ :
إنّ الكلام
لفي الفؤاد وإنّما
جعل اللسان
على الفؤاد دليلا
وقد
الصفحه ٣٩١ : (٦)
______________________________________________________
(١) حيث قال : «لا
أن الطلب الإنشائي الّذي هو المنصرف إليه إطلاقه» إلى آخره.
(٢) يعني :
ولكن هذا الانفكاك
الصفحه ٥١٣ : فقط.
فعلى الثاني لا
بد من الرجوع إلى الأصل العملي الّذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وعلى الأوّل
الصفحه ٥٢١ :
______________________________________________________
(١) أي : الغضب
والشر ، وقد عرفت وجه الأنسبية.
(٢) لعلّه
إشارة إلى : أنّ أوقعية التوعيد بالعذاب على ترك
الصفحه ٩٤ : تصور اللفظ استقلالا ، والاستعمال الّذي حقيقته إفناء اللفظ في المعنى
يقتضي تصور اللفظ مرآتاً ، فقصد إنشا
الصفحه ٩٧ :
أنّه
ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية ، فأيّ علاقة بين الصلاة
شرعاً والصلاة
الصفحه ١٠٤ :
أنّ
النزاع وقع على هذا (١) في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام
الشارع هو