الصفحه ٧٣ :
لا
محيص عنه ، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظراً إلى ما
لا ينبغي صدوره عن
الصفحه ٢٥٣ : والأكل
والشرب ونحوها من الأفعال.
(٤) خبر ـ إن ـ
، وردّ للتفصيل المزبور.
وحاصله : أنّ
اختلاف المبادئ
الصفحه ١١٤ :
______________________________________________________
(١) يعني :
كورود هذا الإشكال على ما إذا كان الجامع البسيط هو عنوان المطلوب.
(٢) خبر لقوله
: «والإشكال
الصفحه ٣٩٨ : .
(١١) خبر لقوله
: «كان إنشاء الطلب» يعني : لو لم تكن قرينة على عدم كون الإنشاء بداعي وجود
الصفات حقيقة
الصفحه ٤١٥ : عليهالسلام
: «ولم يملك مفوضا» صريح في نفي التفويض.
الرابع : أنّ الجبر يستلزم أولوية
المذنب بالإحسان من
الصفحه ٤١٣ : ) في روايات
العنوان الأوّل ، وهي بين مطلقة ومجملة ومبينة ، وحيث إنّ المدار على المبينة فلا
جدوى في تعرض
الصفحه ٢١٥ : زوجة في آن صيرورة الكبيرة أمّاً لها ، وكون الصغيرة زوجة على عدم
صيرورة الكبيرة أمّاً ، فيمتنع اجتماعهما
الصفحه ٢٢٣ : ، مضافا إلى صراحة رواية ابن مهزيار المتقدمة في عدم حرمتها. (وعلى
الثاني) حيث لم يدخل بها الزوج فلا تحرم
الصفحه ٣٥٨ : مما ذكرناه أمران :
الأوّل : أنّ المسألة الأصولية عبارة عن
دليل كبرى قياس استنباط الحكم الكلي الفرعي
الصفحه ٤١٩ : المسافرة ، وكذا الحال في الإعلام ،
لوضوح أنّ الإخبار بفعل الغير الصادر عن فاعله بإرادته واختياره لا يرفع
الصفحه ٤٢٨ : المعنى في جملة من الروايات التي ذكرها في الجزء الثالث من البحار في
باب الهداية والضلالة ، فراجع.
الرابع
الصفحه ٢٢١ : في التحريم ما أشار إليه في الشرائع من أنّ المرضعة صارت بالرضاع
أمّ من كانت زوجته فتندرج في أمّهات
الصفحه ٢٢٢ : التي بطلت زوجيتها بالرضاع الأوّل ، ولو كان اللبن من غيره
فالمرتضعة وان صارت ربيبة له ، إلّا أنّه لمّا
الصفحه ٤٠٥ : بالاختيار؟ والحال
أنّه قد سبق هذه الإرادة ـ الإرادةُ ـ الأزلية الإلهية الرافعة للاختيار.
(٣) أي :
إرادتي
الصفحه ٣٦٧ : قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا
حجة على أنّه (٢) على نحو الاشتراك