الصفحه ٤٧٣ : الأصل المثبت ، خلافا لما عن المشهور من ذهابهم إلى أنّ التقابل
بينهما هو الإيجاب والسلب ، ولما عن الشيخ
الصفحه ٤٧٦ : ـ سقوطه ـ راجع إلى الأمر.
__________________
ثانياً ، وليس العلم بالحكم كذلك ، لأنّ مقتضى موضوعيته هو
الصفحه ٤٨٠ : الّذي يكون إرشادا إلى شرطية قصد القربة في العبادة ،
فالغرض القائم بمجموع الأجزاء والشرائط واحد ، غاية
الصفحه ٤٨٣ : الانقسامات الأوّلية التي يرجع فيها إلى إطلاق
الخطاب.
__________________
(*) بل ممتنع أيضا ، لأنّ داعي
الصفحه ٤٩١ : تختص بالقسم
الّذي لا يغفل عنه العامة ، وفي غيره يرجع إلى الإطلاق القاضي بعدم وجوب الاحتياط
، لتمامية
الصفحه ٤٩٢ :
______________________________________________________
(١) الأولى
تثنية الضمير باعتبار الوجه والتمييز وإن كان إفراده صحيحاً أيضا باعتبار رجوعه
إلى ـ القصد
الصفحه ٤٩٣ : يشمله عموم أدلة البراءة ، لإناطة جريانها بكون المجهول قابلاً للوضع
والرفع شرعاً.
(٣) هذا إشارة
إلى
الصفحه ٤٩٨ :
علّة
النهي إلى غير ذلك (١). والتحقيق (٢) أنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنّه
قلّ مورد منها
الصفحه ٥٠٧ :
أو
المتعدد ، أو لا يقتضي شيئاً منهما ، ولم يحتج (١) إلى إفراد كل منهما بالبحث كما
فعلوه» وأما لو
الصفحه ٥٠٩ : مستندة إلى
الصفحه ٥١٢ :
______________________________________________________
(١) هذا الضمير
وضمير ـ خصوصيته ـ راجعان إلى الفرد.
(٢) أي :
المطلوب ، ولذا لو قصد القربة بلوازم الوجود
الصفحه ٥١٣ : فقط.
فعلى الثاني لا
بد من الرجوع إلى الأصل العملي الّذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وعلى الأوّل
الصفحه ٥١٥ : إلى الأمر ، فلا محالة يكون علة تامة لسقوط الأمر أيضا ، وحينئذٍ
يمتنع أن يكون إتيان الطبيعة ثانياً
الصفحه ٥٢٦ : حينئذٍ ظلم ، لأنّه خارج عن وظيفة
العبودية ، ورسومها العقلائية اللازمة كما لا يخفى.
إلى هنا انتهى الجز
الصفحه ٥٣٠ :
٣٥٧
الإشارة إلى تعريف المسألة الأصولية
٤١٩
الروايات الواردة في المشية
٣٥٨