لكنه (١) (قدسسره) تنظّر فيما أفاده بقوله : «وفيه نظر ، لأنّ الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا (٢) ان كانت
______________________________________________________
قولنا : «الإنسان إنسان» مدفوعة ، ضرورة أنّ المحمول هو الإنسان المقيد بالكتابة لا الإنسان المطلق ، ومن المعلوم : أنّ مقتضى تبعية النتيجة لأخس المقدمتين هو كون القضية ممكنة ، لعدم ضرورية القيد كالكتابة ، وهذا موجب لصيرورة القضية ممكنة ، كما أنّ انحلال عقد الوضع إلى قضية مطلقة عامة أو ممكنة عامة أجنبي عن المقام ، ولا ينبغي تنظيره به ، لأنّ الانحلال هناك إنّما يكون إلى مركّب ناقص تقييدي ، وهنا على تقديره إنّما يكون إلى مركب تام خبري كما هو واضح ، فدعوى الفصول لعدم الانقلاب نظراً إلى إمكان القيد في محلها.
(١) أي : صاحب الفصول (قده) ، حاصله : أنّه (ره) تنظّر فيما أفاده من كون تقيد المحمول بقيد إمكاني مانعاً عن انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، توضيح نظره هو : أنّ الذات المأخوذة في مفهوم المشتق كالإنسان له الكتابة المأخوذ في معنى الكاتب في مثل قولنا : «الإنسان كاتب» ان كانت واجدة للقيد في نفس الأمر كما إذا فرض كون الإنسان المنطوي في مفهوم الكاتب واجداً للكتابة واقعاً ، فلا محالة يصدق الإيجاب بالضرورة ، لأنّ مرجع قولنا : «الإنسان كاتب» إلى قولنا : «الإنسان له الكتابة كاتب» وان كانت فاقدة له في نفس الأمر يصدق السلب بالضرورة ، فتنقلب مادة الإمكان على كل حال إلى الضرورة إيجابية أو سلبية.
وبالجملة : فدعوى الانقلاب إلى الضرورة ـ كما أفاده المحقق الشريف ـ في محلّها ، ولا يمنعها كون القيد ممكناً.
(٢) قيدان للوصف ، والأوّل كالكتابة بالقوة ، والثاني كالكتابة بالفعل.