مضافاً (١) إلى أنّ مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد (٢) بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه (٣) أنّ
______________________________________________________
الغالب أو الأغلب في المنقضي عنه المبدأ لحكمة الوضع ، فلا بد من الالتزام بوضع المشتق للأعم ، ثم سجّل هذا الإشكال بقوله : «لا يقال كيف وقد قيل ... إلى قوله : دائماً كذلك» والغرض من الكل : إثبات وضع المشتق للأعم ، وإلّا يلزم لغوية الوضع وبطلان حكمته. وكيف كان فقد أجاب المصنف عن الإشكال المزبور بوجهين :
أحدهما : أنّ مجرد استبعاد كون استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ في الغالب أو الأغلب مجازاً غير ضائر ، لأنّه لا يُقاوِم الأدلة التي أقيمت على وضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ ، وأمّا المنافاة لحكمة الوضع ، فلا بأس بها بعد وقوع تخلف الحكمة في الأوضاع كثيراً ، فمرجع هذا الوجه إلى تسليم كثرة المجازات وعدم قدحها في المدعي.
ثانيهما : أنّ كثرة المجازات ممنوعة ، لأنّها إنّما تلزم بناءً على عدم إمكان استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس ، وأمّا بناءً على إمكانه بلحاظه ، فلا يغلب الاستعمال المجازي على الحقيقي أصلا ، لما تقدم سابقاً من أنّ إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس يكون على وجه الحقيقة اتفاقاً ، فإذا قال : ـ جاء الضارب ـ مثلاً بعد انقضاء الضرب عنه وأراد حال التلبس ـ يعني : من كان قبل مجيئه ضارباً ـ كان هذا الإطلاق إطلاقاً حقيقياً لا مجازياً.
(١) إشارة إلى الوجه الأوّل.
(٢) وهو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ.
(٣) يعني : على المراد ـ وهو الوضع لخصوص حال التلبس ـ ، والمراد بالوجوه المتقدمة هو التبادر ، وصحة السلب ، والتضاد الارتكازي.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ١ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2029_muntahia-aldaraia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
