عليها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هنا» (١) ، وما (٢) عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق ، فعليه (٣) كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات
______________________________________________________
(١) قد عرفت تصريح رواية ابن مهزيار المتقدمة بعدم حرمة المرضعة الثانية في صورة كون اللبن من الزوج ، فلا ينبغي ابتناء حرمتها على نزاع المشتق.
(٢) معطوف على قوله : «ما عن الإيضاح».
(٣) أي : فعلي تعميم النزاع لبعض الجوامد ، محصله : أنّه ـ بعد ما تبيّن عدم اختصاص النزاع بالمشتق الاصطلاحي ـ ينبغي تحرير محل البحث هكذا : «كل عنوان جار على ذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عن الذات سواء كان مشتقا مصطلحا أم جامدا ، وسواء كان ذلك الخارج من المقولات التسع العرضية أم من الأمور الاعتبارية التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج ، ويكون وعاء وجودها الاعتبار الّذي هو برزخ بين وعائي الوجودين الذهن والعين ، ويترتب على وجودها في صقع الاعتبار أحكام وآثار كالزوجية والملكية والرقية وغيرها من الاعتبارات التي اعتبرها الشارع تأسيسا أو إمضاء ، ثم يقع الكلام في أنّ جريان ذلك العنوان الحاكي عن اتصاف الذات بعرض مقولي أو اعتباري بعد انقضائه وتجرد الذات عنه هل يكون على نحو الحقيقة أم المجاز؟
__________________
الشيخ وهو ضعيف» انتهى لم يظهر له وجه ، فلاحظ وتأمل ، فإنّ للبحث في المسألة مقاما آخر ، وقد خرجنا فيها عن وضع التعليقة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص في القول والعمل والعصمة عن الخطأ والزلل.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ١ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2029_muntahia-aldaraia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
