وأمّا المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف (ره) وابن إدريس
______________________________________________________
أبداً غير مبنية على الدخول ، بل نفس عنوان أمّ الزوجة من موجبات الحرمة الأبدية ، نعم حرمة الصغيرة أبداً منوطة بالدخول بأمّها ، والمفروض حصوله بالدخول بإحدى الكبيرتين،فلا تتوقف حرمة المرضعة والمرتضعة إلّا على الدخول بالمرضعة الأولى أوالثانية (*)
__________________
(*) لا بأس بالتعرض إجمالا للجهة الفقهية المتعلقة بهذه المسألة وان كانت خارجة عن الفن ، لتزيّن الأصول بالفقه ، فنقول وبه نستعين وبوليه صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وعجل فرجه الشريف وجعلنا فداه نتوسل ونستجير : إنّ الرضاع من موجبات الحرمة كالنسب كتاباً وسنة مقبولة كالنبوي «الرضاع لحمة كلحمة النسب» ومتواترة كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وإجماعاً ، بل ضرورة من المذهب بل الدين ، فكما أنّ العناوين الخاصة النسبية توجب الحرمة ، فكذلك مثل تلك العناوين إذا حصلت بالرضاع ، فالأمّ والبنت والأخت وغيرهن من الرضاعة يحرمن كحرمتهن من النسب ، ومن جملة المحرمات بالنسب أمّ الزوجة ، فإنّها تحرم على الزوج أبداً ، فتحرم الأمّ الرضاعية لها أيضا ، لكون الرضاع لحمة كلحمة النسب ، ومن جملتها بنت الزوجة نسباً ، فتحرم مؤبّداً مع الدخول بأمها. وجمعاً مع الأمّ بدون الدخول بها ، فبنتها الرضاعية أيضا كذلك. إذا عرفت هذا فاعلم : أنّه يعتبر في نشر الرضاع للحرمة أن يكون اللّبن حاصلا من وطي جائز شرعاً ، لنكاح بقسميه ، أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطي الشبهة على الأقوى ، فلو درّ اللبن من المرأة بغير وطي جائز أو كان اللبن من الزنا لم ينشر الحرمة ، نعم لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرّجل فلو فارقها بطلان مثلاً مع كونها ذات لبن منه وأرضعت به رضيعاً