اللفظ لما هو الأعم ، فتدبر جيدا
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على ثبوت الحقيقة الشرعية للماهيات المخترعة ـ أنّ الموضوع له هو خصوص التام الأجزاء والشرائط للقادر المختار ، وغير التام بدل عنه ، وإطلاق لفظ ـ الصلاة ـ عليه مبني على عناية ، ولازم ذلك تعدد الوضع فيه ، لاختلاف الصحيح المجعول للمختار ، فصلاة المغرب والصبح غير الرباعيات ، وكلُّها وظيفته.
فدعوى وضعها لصلاة الصبح تارة ، وللمغرب أُخرى ، وللرباعيات ثالثة غير بعيدة ولا دليل على منعها. وأمّا سائر الصلوات المختلفة بحسب حالات المكلف ـ حتى السفر ـ فاستعمال لفظ الصلاة فيها كان مجازا ، غايته أنّه بكثرة الاستعمال صار حقيقة ثانوية ، وهي غير وضع الشارع الّذي هو المبحوث عنه.
فان قلت : كيف يمكن وضع اللفظ للصحيح المشتمل على جميع الأجزاء والشرائط مع تأخر بعض شرائطها عن مقام التسمية برتبتين ، كقصد القربة لترتبه على الأمر المتأخر عن متعلقه الّذي هو المسمى ، وكالشروط الناشئة عن التزاحم ، لتأخرها عن تنجز التكليف ، فيمتنع وضع ألفاظ العبادات للصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط.
قلت : إمكان الوضع للصحيح بهذا المعنى في غاية الوضوح ، ضرورة أنّه يكفي في مقام التسمية تصور المعنى فقط ، ولا ريب في إمكان تصور جميع الأجزاء والشرائط العرضية والطولية ، ووضع اللفظ بإزائها. نعم هذا الإشكال إنّما يتم في تعلُّق الطلب بالصلاة ونحوها من العبادات بالنسبة إلى قصد القربة ونحوه مما يترتب على الأمر ، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ، ولا يتم في وضع الأسامي لها ، لما تقدم من كفاية تصور المعنى الموضوع له ولحاظه في وضع الاسم له ، وأنّه لا ريب في إمكانه.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ١ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2029_muntahia-aldaraia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
