الصفحه ٩٩ :
وغير واحد (١) ممّن تأخّر عنهم ، بل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه (٢) ، وعن أطعمة غاية المرام أنّه مذهب
الصفحه ٢٢ : ، وتأثيرهما في عدم
الاعتماد على رواية داود ، التي لا تقصر عنهما في الضعف.
فالقول
بالتفصيل في غاية الضعف
الصفحه ١٨٥ : أو لموافقتها لفتوى ربيعة الرأي
(١) الذي كان معاصرا للصادق عليهالسلام ـ ففيه : أنّ غاية الأمر قيام
الصفحه ٢٢١ : الروايات في غاية الإشكال ، فالحكم بالنظر إليها لا يخلو عن تردّد ،
والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
لكن قد
الصفحه ٣٠٩ :
الرضوي أيضا إشعارا بذلك حيث جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة (١) ، فإنّه وإن لم يكن كالأمر المطلق
الصفحه ٢٠ : في غاية الإشكال ، لكن موافقتهم ـ بطرح النصّ
الخاصّ ورفع اليد عن الأصول المعتبرة ما لم يحصل القطع
الصفحه ٥٩ : منجّس ضعيف في الغاية ، بل الإشكال في المقام إنّما
هو في كونه كغيره من النجاسات في عدم تنجيس ملاقيه إلّا
الصفحه ٦٠ : غاية ما يستفاد من إطلاق العبارة وجوب غسل ما لاقاه
برطوبة متعدّية خصوصا بضميمة ما هو المركوز في الأذهان
الصفحه ٧٠ : الأجزاء الصغار التي قطعتها
الحبالة ولو كانت في غاية الصغر ، ولا يستفاد منها نجاستها ، كما اعترف بذلك غير
الصفحه ٧٢ : نقل الخلاف في المسألة ، فلا
ينبغي الاستشكال فيه.
لكن غاية ما
يمكن إثباته بهذه النصوص وفتاوى الأصحاب
الصفحه ٨٢ : .
وهو في حيّز
المنع ، إذا غاية ما يمكن ادّعاؤه إنّما هي طهارة المسك ذاتا ، وهذا لا ينافي
انفعال سطحه
الصفحه ١٠١ : اللّبّيّة التي غاية ما يمكن
استفادته منها على وجه يستدلّ به في الموارد الخلافيّة كون نفس القاعدة ـ التي
الصفحه ١١٣ : يطهّره الغسل ،
وعلّله أيضا : بأنّ مسّ الكافر لا يزيد عن مسّ البهيمة والكلب (٣) ـ ضعيف في الغاية ، فإنّ
الصفحه ١٤٣ : ـ لا أثر له ، بخلاف النجس ، فإنّه لا يستهلك ولا
يتبع غيره في الحلّيّة مع وجود عينه أصلا وإن كان في غاية
الصفحه ١٤٥ : إليه من أنّ النجس لا يكون تابعا
أصلا حتّى يفصل بين حالتي الاستقلال والتبعيّة.
ودعوى أنّ غاية
ما يفهم