هذا على تقدير وجود ما يدلّ على طهارة المسك حتّى في الصورة المفروضة وعدم كونه متنجّسا بملاقاة وعائه.
وهو في حيّز المنع ، إذا غاية ما يمكن ادّعاؤه إنّما هي طهارة المسك ذاتا ، وهذا لا ينافي انفعال سطحه الملاقي للميتة بالعرض ، وهو جسم قابل للتطهير ، أو طرح سطحه الملاقي للميتة ، فما يوجد في أيدي المسلمين يبنى على طهارته ، لقاعدة اليد وأصالة الطهارة ، بل ربما يحتمل جفافه مع جلدته عند انفصالها عنه.
هذا ، مع أنّ الغالب ـ على ما صرّح به بعض (١) ـ انفصالها عن الحيّ ، وقد قوّينا طهارتها في الفرض ، فلا يبعد الالتزام بنجاسته بالعرض عند انقطاع جلدته من الميتة ، كما قوّاه غير واحد من المتأخّرين.
وأمّا الصحيحة : فمع ابتناء الاستدلال بها على عدم جواز حمل النجس في الصلاة ، الذي هو محلّ الكلام : يتوجّه عليه جريها مجرى الغالب من كونها مأخوذة من يد المسلم ، التي هي أمارة الطهارة ، مع ما سمعت من غلبة انفصالها عن الحيّ ، فلا تدلّ على طهارتها مطلقا ، بل ربما يقال بوجوب تقييدها بصحيحة عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه ـ يعني أبا محمّد عليهالسلام ـ : هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ قال : «لا بأس بذلك إذا كان ذكيّا» (٢).
ولأجل هذه المكاتبة ربما يتوهّم قوّة ما ذهب إليه كاشف اللّثام من نجاسة ما عدا المنفصلة عن المذكّى وإن انفصلت عن حيّ (٣).
__________________
(١) صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣١٧ ، وكما في ص ٣١٩ منها.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٣) كشف اللثام ١ : ٤٠٦.