الصفحه ٥٦ :
الحكم ، ولا الالتفات إلى ما حكي (١) عن المحدّث الكاشاني من منع نجاسته تارة ، وحمل ما في
الأخبار
الصفحه ٧١ :
في باب البئر ونحوها ، المعلوم عدم إمكان استفادة حكم ما نحن فيه منها ، أو
الأخبار الدالّة على نجاسة
الصفحه ٧٩ :
الشهيد في الذكرى ، وغيرهما التصريح باستثنائها من القطعة المبانة التي حكم
بنجاستها ، سواء انفصلت من
الصفحه ٨٧ : (٢).
وفيه ما لا
يخفى.
وكيف كان فلا
إشكال في أصل الحكم ، لكن ينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل :
المشهور
الصفحه ٩٤ : المخاطب ريبة.
وقد ورد في
جملة من الأخبار التي وقع فيها السؤال عن حكم الجبن الحكم بحلّيّته ، استنادا إلى
الصفحه ١٠٣ : الشعر ، ووقوع السؤال عن حكم الماء الذي يستقى به ،
فهذه الصحيحة كغيرها ممّا ورد فيها السؤال عن حكم الما
الصفحه ١١٤ : قصر الحكم ، أي انتفاء الوجوب بمسّ
الميّت من الإنسان بعد أن غسّل غسلا صحيحا ، لا قصر الموضوع وتخصيصه
الصفحه ١١٩ :
فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإنّ لم يكن فيه عظم فلا غسل
عليه» (١) ويستفاد منه حكم
الصفحه ١٢٨ :
الإجمال وشكّ في صحّتها وفسادها ، حكم بصحّة الجميع.
لكنّه خلاف
الفرض ، فإنّ المفروض أنّه لم يحرز
الصفحه ١٢٩ : الملتقط في الواقع على تقدير كفر أبويه ،
فيتبعه في الحكم على المشهور وإن لم يحكم به في مرحلة الظاهر ، فيعلم
الصفحه ١٤٠ :
الدم ، ويشعر به بعض الأخبار التي ورد فيها السؤال عن حكم دم البراغيث
ونحوها : كخبر محمّد بن ريّان
الصفحه ١٦٤ : ولج فيه الروح
واستقلّ بالاسم وخرج من اتّصافه بصفة الجزئيّة التي كانت سببا للحكم بنجاسته.
هذا ، مع
الصفحه ١٨٩ : بها
الحمل الحكمي ، فهي منصرفة إلى إرادة التشبيه من حيث الحرمة التي هي أظهر أوصافها
، دون نجاستها التي
الصفحه ١٩٠ : ، أو قيل بانصراف ما دلّ على نجاستها عن مثل الفرض ، حكم
بنجاسته لأجل الاستصحاب ، لكونه من أظهر مجاريه
الصفحه ١٩١ : حكمها) حرمة ونجاسة على ما صرّح به غير واحد (٢) (العصير) العنبي (إذا غلى واشتدّ) ولم يذهب ثلثاه.
أمّا