عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ قال : «يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه».
التوقيع : «ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد».
وعنه أيضا أنّه كتب إليه : وروي عن العالم عليهالسلام أنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميّت في هذه الحالة لا يكون إلّا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع : «إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده» (١).
وعن الفقيه الرضوي «وإن مسّ ثوبك ميّتا فاغسل ما أصاب» (٢).
ويدلّ عليه أيضا : موثّقة عمّار ـ الواردة في باب البئر ـ قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال : «ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلوا واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين» (٣).
وقد عرفت تقريب الاستشهاد بها فيما سبق ، فلا ينبغي الارتياب في
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٢ ، الغيبة : ٢٣٠ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل المسّ ، ح ٤ و ٥.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٦٦ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :١٦٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ / ٦٧٨ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق ، ح ٢.