الجلد ، فإنّ دباغه طهارته» وقال بعد هذا الكلام بأسطر قليلة : «وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغه» (١). انتهى.
وكيف كان فإن أراد بذلك ما لا يخالف المشهور أو أراد عدم انفعال الماء القليل بملاقاة الميتة أو غير ذلك ممّا هو أجنبيّ عمّا نحن فيه ، فلا يهمّنا تحقيقه. وإن أراد به عدم نجاسة جلد الميتة ، فهو ـ كمستنده ـ شاذّ محجوج بما عرفت.
ومثله في الضعف والشذوذ لو أراد به طهارة الجلد بالدباغ ، فإنّه لم ينقل القول به من أحد منّا عدا ما حكي عن ابن الجنيد (٢) وعن المحدّث الكاشاني (٣) في الميل إليه أو القول به ، وهو لا يخرجه من الشذوذ ، وقد استفيض نقل الإجماع على خلافه ، بل عن شرح المفاتيح أنّه من ضروريّات المذهب كحرمة القياس (٤) وعن التذكرة أنّ الأخبار به متواترة (٥).
وممّا يشهد به لابن الجنيد ـ مضافا إلى المرسل والرضوي المتقدّمين (٦) ـ خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن والماء فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال : «نعم» وقال : «يدبغ فينتفع به ولا يصلّى
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٦١ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :٣٠٢.
(٢) تقدّم تخريج قوله في ص ٤٧ ، الهامش (١).
(٣) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٠٢ ، وانظر : مفاتيح الشرائع ١ : ٦٩.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٠١.
(٥) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٥٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٣٥ ، ضمن المسألة ٣٢٨.
(٦) تقدّم المرسل في ص ٤٦ ، وتقدّم الرضوي آنفا.