فبهذا يضعف الاستدلال بالكلّيّة المستفادة من هذه الروايات لمذهب المشهور.
هذا ، مع أنّ ارتكاب التخصيص في هذه الروايات أهون من ارتكاب التأويل في جميع الأخبار المتقدّمة.
لكن هذا إذا كان مستند المشهور ـ فيما بنوا عليه من عموم طهارة بول كلّ ما يؤكل لحمه ـ هذه الروايات ، كما يظهر من صاحب الحدائق وغيره حيث لم يتمسّكوا لهم إلّا ببعض هذه الروايات.
لكن ربما يستفاد هذه الكلّيّة من موثّقة ابن بكير ـ الواردة في باب الصلاة ـ التي كادت تكون نصّا في دوران حرمة الصلاة ـ التي هي أخصّ من النجاسة ـ مدار حرمة الأكل ، وأنّ ما ليس بمحرّم الأكل تجوز الصلاة في بوله وروثه وكلّ شيء منه ، سواء كان مجعولا للأكل أم لم يكن.
قال ابن بكير : سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره ممّا أحلّ الله أكله» ثمّ قال : «يا زرارة هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم