الصفحه ١٥٨ : ، واصبب
ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» (١).
ومرسلة حريز عن
أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٦٥ : بنجاسته من أوّل الأمر.
وإن أبيت عن
ذلك ، فلا دليل على نجاسة الجنين وإن كان كلبا متولّدا من كلبين أو
الصفحه ١٦٧ : ، واصبب ذلك الماء ، واغسله
بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» (٥).
وصحيحة عليّ بن
جعفر عن أخيه موسى
الصفحه ١٩١ :
يشبه النوم ، والإيكال إلى العرف أولى وإن كان الظاهر مساعدته على ما قيل (١) ، والله العالم.
(وفي
الصفحه ١٩٢ : ـ النجاسة.
وأمّا الأولى
فالمصرّح منهم بالنجاسة أمّا قليل أو معدوم.
__________________
(١) كالشهيد
الصفحه ١٩٦ : أولى من دعوى استفادة تبعيّتها له في
الطهارة مع بعدها عن الذهن ، فإنّه لا يكاد يتصوّر أحد فرقا بين ما لو
الصفحه ١٩٧ : المطربة ، فحمل العبارة على إرادة هذا المعنى أولى وأقرب إلى الصدق.
اللهمّ إلّا أن
يكون في كلماته ما يشهد
الصفحه ٢٠٦ : أو بالنار ، فخصّ النجاسة بالأوّل ،
وصرّح بأنّه لو غلى بالنار ، حرم ولم ينجس (١).
ولم يعلم
مستنده
الصفحه ٢٠٩ : ، لحكومة الاستصحاب الأوّل على الثاني ، كما لا يخفى.
لكن يتوجّه
عليه الخدشة فيه بتغيّر الموضوع ، لأنّ
الصفحه ٢١٢ : عليه من الماء بقدر ما يغمره ثمّ تغليه حتّى تذهب حلاوته ثمّ تنزع ماءه
الآخر فتصبّه على الماء الأوّل ثمّ
الصفحه ٢١٤ : حكايتين عن واقعة واحدة ، وقوله في الموثّقة الأولى :
«كيف يطبخ حتى يصير حلالا» من كلام السائل ، كما كشف عن
الصفحه ٢١٥ : الجائز أن تكون شدّة الاهتمام في أمره لشدّة الاهتمام بالتجنّب عن المسكر.
وأمّا ما في
الموثّقة الاولى من
الصفحه ٢١٩ : ، أفتدري أوّل
من غيّرها؟» فقلت : لا ، قال : «العبّاس بن عبد المطّلب كانت له حبلة ، أفتدري ما
الحبلة؟» قلت
الصفحه ٢٣٦ : «زيد عدل» ـ أولى وأظهر.
ويتوجّه على
الاستدلال : منع كون النجس في زمان صدور الآية حقيقة في المعنى
الصفحه ٢٤٣ : جعفر عليهالسلام ، الاولى : فمفادها جواز الوضوء بالماء الذي يدخل
اليهوديّ والنصرانيّ يده فيه لدى